وزارة التعليم تعلن ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجارى


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من شهر نوفمبر الجارى ، بقيمة ألف جنيه جميع المعلمين من هيئة التعليم (القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول) و(شاغلي) وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة واستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص مع مرتبة كفء في تقدير المعلم خلال العام الدراسي الماضي:
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين
أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
استيفاء النصاب الاسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوماً من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.
ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة «فوق المتوسط» يتم منحه 50 % من قيمة الحافز.
ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.
لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.

.jpg)










.jpg)






















