حكم الشرع في ارتداء الطرحة بدلا من الخمار.. الإفتاء توضح


ما حكم الشرع في إرتداء الطرحة بدل من الخمار.. من أكثر المسائل الدينية جدلا هي قضية الحجاب ولباس المرأة ومن ثم ورد سؤال لدار الإفتاء يقول "ما حكم الشرع في إرتداء الطرحة بدل من الخمار".
ومن جانبه أكد الكتور محمود شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم الشرع في إرتداء الطرحة بدل من الخمارلأنني لم أرتاح لمظهرى عندما ارتديت الخمار مع الحفاط الكامل على مواصفات الحجاب ” وذلك عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك، أنه يجوز شرعا للمرأة أن ترتدى طرحا بدلا من الخمار شرط الإلتزام بكل شروط الحجاب .
وأوضح أن شروط الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو ألا يصف ولا يشف ولا يكشف ولا يظهر منها إلا الوجه والكفين فإن كان اللباس ساتر ومطابق للموصفات الشرعية فيجوز للمراة إرتداءه.
وأكدت دار الإفتاء، أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والزيَّ الشرعيَّ المطلوب من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ محتشم بحيث لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسد كلَّهُ ما عدا الوجهَ والكفين.
وأضافت أن القرآن الكريم أكد أن الحجاب -غطاء الرأس- فرض على كل امرأة بلغت سن المحيض كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» (سورة الأحزاب: 59).وتابعت: وقوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ» (سورة النور: 31)، وقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» (سورة النور:31)، «وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ» (سورة الأحزاب: 33)، فكلها آيات تدعو إلى الستر والتحفظ.