مستشارك القانوني

أشهر 6 مبادئ أقرتها محكمة النقض

محكمة النقض
محكمة النقض

ارست محكمة النقض العديد من المبادىء الهامة التى يلتزم بها القضاء الجالس والواقف فى المنازعات المشابهة، من
أشهر هذه المبادئ تلك المتعلقة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولذلك يسرد موقع " خط أحمر" أشهر هذه المبادئ فى التقرير التالى..

1- لايجوز للمحكمة ان تقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن من تلقاء نفسها بعد وقفها جزاء لعدم تنفيذ ماطلبته وفيه قالت محكمة النقض :-

وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله فى اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر ـــ أحكام القانون فإن هى خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة ، وأن مفاد نص المادة 99/3 من قانون المرافعات سالفة البيان . واتساقا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب ـــ يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمر النزاع وبقاء الدعوى منتجة لأثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى عمداً أو تقصيراً ـ عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه( يحيى سعد المحامى )

الطعن 3902 لسنة 73 ق جلسة 5 / 6 /2013

2- لايجوز للمحكمه ان تقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب من تلقاء نفسها

وفيه قالت محكمة النقض فى العديد من احكامها أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات -هو ستون يوماً من صدور قرار الشطب - وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقاً لحكم المادة 134 وما بعدها من القانون ذاته لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ( يحيى سعد المحامى ) .

[الطعن رقم 3499 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2011-

3- لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد البيع تأسيساً على أنه قد توافرت له أركان إنعقاده بدفع مورث المطعون ضدها - المشترى - الثمن كاملاً إلى الطاعنة - البائعة - و تسلم العقد الموقع عليه منها ، و تمسك المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - بهذا العقد فى مواجهة البائعة ، و إقامتها عليها الدعوى بصحته و نفاذه مما مؤداه أن الحكم إعتبر ذلك قبولاً من المشترى للبيع ، يغنى عن توقيعه على العقد فإن هذا من الحكم يكون لا خطأ فيه و لا قصور . (يحيى سعد المحامى )

(الطعن رقم 239 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1287 ق 223)

4- ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع قبل رفع الدعوى بصحة ونفاذ العقد

ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد.(يحيى سعد المحامى )

الطعن رقم 70 لسنة 60 القضائية جلسة 28 من سبتمبر سنة 1994

5- التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم . صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث

التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم . صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث . التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . (الطعن رقم 239 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1287 ق 223) يحيى سعد المحامى

6- لا يجوز للمحكمه ان تقضى بسقوط الخصومه من تلقاء نفسها

وفيه قالت محكمة النقض في حكم اخر ان الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوما من صدور قرار الشطب وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقا لحكم المادة 134 وما بعدها من ذات القانون لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان الموضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إذ أن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلانا صحيحاً في الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط أعماله فيمتد حينئذ اثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم في الدعوى، ومن ثم فانه لا يجوز التحدي باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان البين من الأوراق أن مورثه المطعون ضدها ثانيا لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها باعتبارها صاحبة المصلحة في التمسك بهذين الدفعين فلا يجوز للطاعن التحدي بهما وبما يترتب عليهما من آثار لأول مرة أمام محكمة النقض

. (الطعن رقم 766 لسنة 62 جلسة 1998/06/27 س 49 ع 2 ص 579 ق 141)

محكمة النقض محكمة الجنايات خط أحمر

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.4352 33.5529
جنيه إسترلينى 38.1940 38.3236
فرنك سويسرى 34.6611 34.7859
100 ين يابانى 20.3856 20.4539
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 99.9204 100.3391
درهم اماراتى 8.3961 8.4239
اليوان الصينى 4.2536 4.2682

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,097 شراء 3,109
عيار 22 بيع 2,839 شراء 2,850
عيار 21 بيع 2,710 شراء 2,720
عيار 18 بيع 2,323 شراء 2,331
الاونصة بيع 96,321 شراء 96,677
الجنيه الذهب بيع 21,680 شراء 21,760
الكيلو بيع 3,097,143 شراء 3,108,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
بنك القاهرة
بنك مصر