خط أحمر
الجمعة، 19 أبريل 2024 04:42 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مستشارك القانوني

الدكتور عادل عامر يكتب: الدفوع في قانون الاتصالات 10 لسنة 2003

خط أحمر

صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً ” أ ” ) بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين ، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وتعتبر أموال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أموالاً عامة ، ويكون لهذا الجهاز أن يتخذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ( 308 ) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري في سبيل اقتضاء حقوقه، وقد تضمن الباب السابع من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بياناً للجرائم المتعلقة بالاتصالات والعقوبات المقررة لها ، نشير منها إلي الجرائم الآتية : -

( 1 ) جريمة هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب علي ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ، سواء وقعت هذه الجريمة عن عمد أو نتيجة إهمال أو عدم إحتراز.

( المادة ” 71 ” )

وهى الجريمة التي تقابل جريمة تعطيل المخابرات التلغرافية ، أو إتلاف شيء من آلاتها بإهمال أو عـدم احتراس ، أو التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمنصوص عليها في المواد ( 163 ، 164 ، 166 ) من قانون العقوبات، حيث تناولها المشرع بالتنظيم لتشمل جميع شبكات وخطوط الاتصالات وبنيتها الأساسية المبينة في القانون ، وشدد العقوبة المقررة لها فصارت السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيـة ولا تجاوز مائه ألف جنية إذا ارتكبت عمداً ، وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبـس الـذي لا يجـاوز سته أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجـاوز ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصلة مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

( 2 ) جريمة إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو إنشاء البنية الأساسية لشبكـات ، أو تقديم خدمات الاتصالات ، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

المادة  72

( 3 ) جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

المادة  76

وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ( 166 مكرراً ) من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين.

( 4 ) جريمة استيراد أو تصنيع أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل ، أو حيـازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

( 5 ) جريمة اعتراض مالك العقار أو حائزة أو كل ذي شأن علي إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار دون مبرر.

المادة 80

( 6 ) جريمة عدم التزام مقدم خدمة الاتصالات بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المنصوص عليها في القانون.

المادة 83

ومن ثم فإنه في ضوء ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 10 ) لسنة 2004 من أحكام ، وتحقيقاً للهدف المنشود من إصدار هذا القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة واتباع ما يلي : -

أولاً : المبادرة إلي تحقيق ما يعرض عليهم من قضايا الجنايات والجنح الهامة المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، و إعدادها للتصرف في آجال مناسبة.

ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح المشار إليها في البند أولاً ، وطلب الفصل فيها علي وجه السرعة.

ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعـن بالاستئنـاف أو النقـض - بحسب الأحوال - علي ما يستوجب ذلك منها.

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة صدر في 31 / 3 / 2004

|"النائـب العـام"

تلاحظ لنا من خلال متابعة القضايا والمحاضر التي ترد إلى النيابات زيادة عدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى الأخص جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة من مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة والتي تقع – غالبا – من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة والمديرون المسئولون عن تلك المحلات ، وهي الجنحة المؤثمة بالمادتين 64/2 ، 81/1 من قانون تنظيم الاتصالات والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، والتي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية دون غيرها طبقاً لا حكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر ، ووضع حد لخطورة الآثار السلبية الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه سلفاً وخاصة جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها ، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها تحقيقاً قضائياً ، وانجاز التحقيقات وإعدادها للتصرف في آجال قريبة .

ثانيا : يجب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على ارتكاب الجريمة وتحقيق دفاعه في ذلك مع مراعاة أن الجريمة المشار إليها يجوز فيها الحبس الاحتياطي إذا اقتضى الأمر ذلك وتوافرت شروط ومبررات ذلك الحبس .

 

ثالثاً : يجب الاطلاع على أحراز المضبوطات واثبات محتواها وملاحظات النيابة العامة بشأنها بمحضر التحقيق وإعادة تحريزها وإيداعها مخزن النيابة على ذمة القضية وذلك بعد قيدها بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة .

رابعا : يجب المبادرة إلى التصرف في المحاضر والقضايا المشار إليها وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبة المقضي بها في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة .

خامسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو أبو الأسرار في أول حكم قضائي بحبس مصطفى ح؛ لإساءته استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسب والقذف عن طريق موقع فيسبوك، 6 أشهر، وتغريمه مبلغ قدرة 10 آلاف جنيه.

وكانت قد أكدت الدعوى رقم 428 لسنة 2017 جنح اقتصادي بنى سويف، المقامة من النيابة العامة، أن المتهم مصطفى ح، تعدى بالسب على مستشار عضو هيئة قضايا الدولة، وعلى أهله ووجه إليهم ألفاظ خادشه، والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وتعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، من خلال السب والقذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقيامه بإنشاء حسابين باسم "اتحاد محامى" و"ميار مصطفى"، وبدأ في سب والقذف العلني للمجنى عليه وشقيقه وإرسال شتائم لهما في رسائل خاصة ونشر صور لأقاربهما مصحوبة بسباب وتشهير بهم على حسابه الشخصي.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى الجنائية انتهت إلى تعمد المتهم إزعاج المجنى عليه بإساءة استعماله لوسائل الاتصالات، وثبوت تلك الجريمة في جانب المتهم، وأن الثابت للمحكمة أن التهمتين اللتين دانت المحكمة المتهم بهما تشكلان جريمتين متعددتين ارتكبتا لغرض واحد، وكانت هاتان الجريمتين مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث إنهما مترتبتان على بعضهما البعض بحيث ما كانت ترتكب الجريمة التالية لولا وقوع التي تسبقها، وهو ما جاء في تعريف الارتباط في قانون العقوبات في الرأي الفقهي، وهو ما تطبق معه المحكمة عقوبة الجريمة الأشد لهاتين الجريمتين وهى عقوبة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، والمؤثمة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبة تلك المادة الذى تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم.

أدت الثورة في التكنولوجيا والمعلومات إلى استخدامها أحيانا في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمي بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية او الجرائم المعلوماتية او جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 ومن أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف.

وإذا كان الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر، فإرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج والتهديد أو السب عن طريق البريد الإلكتروني يشكل جريمة الإزعاج، أيضا إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة والتعليق على المنشورات في الفيس بوك بألفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف كما أن إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج.

 أما عن العقوبة المقررة قانونيا لهذه الجريمة فقد نصت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات على أنه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ومفاد ما تقدم أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التلفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.

ويدخل في عداد السلوك الإجرامي لهذه الجريمة توجيه السب أو القذف عن طريق أجهزة الاتصالات وكثرة الاتصال بآحاد الناس دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال بآحاد الناس في أوقات غير مناسبة كما لو تم الاتصال به ليلا أو في وقت يكون المجنى عليه نائما أو عن طريق السؤال على زوجته وبناته بشكل يسئ للمجني عليه وعموما أي سلوك يؤدى لإزعاج أو مضايقة المجنى عليه وتكون وسيلته أجهزة الاتصالات. ومن صوره أيضا ترك رسائل مزعجة للمجنى عليه على جهـاز (ANSWER MACHIN) الأمر الذى يؤدى إلى ضجر الغير أو إخبار الزوجة الغائبة بإصابة زوجها في حادث عن طريق التليفون أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية عن طريق التليفون.

والاتصال قد يكون مباشرا من هاتف محمول أو أرضى إلى هاتف محمول أو أرضى آخر أو بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة أو تحمل تلميحات جنسية أو تنطوي على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أي من برامج الاتصال أو الدردشة مثل (واتس آب) أو عبر ( الإيميل ) أو على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال الفيديو كول أو البريد الصوتي ما دام الاتصال من خلال جهاز من أجهزة الاتصالات أيا كان شكله أو اسمه.

 

ولا يلزم لاكتمال الجريمة "أن يرفع الشخص المطلوب سماعة التليفون ويسمع شيئا من جانب من طلبه فحتى إذا لم يرفع هذا الشخص السماعة وإنما سمع رنين التليفون فحسب وحتى اذا رفعها غير أن مناديه لم ينبس ببنت شفة وأغلق على الفور طريق الاتصال يتحقق الإزعاج المقصود من نص التجريم العقابي عليه. كما لا يلزم أن يتحقق ضرر أو خطر من جراء الجريمة فهى تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها. واذا تضمن الإزعاج سبا أو قذفا تعدد الوصف القانوني للجريمة ويتعين على المحكمة أن تقضى بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/1 عقوبات.

وهذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة فيتعين أن يكون الجاني عالما بأنه يقوم بإزعاج أو مضايقة الغير على نحو يحظره القانون وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة أي يقبل النتيجة المترتبة عليه وبمعنى آخر أن تنصرف ارادة مستخدم جهاز الاتصال الى إزعاج الغير بهذا الجهاز دون استهداف أية غاية أخرى سوى هذا الإزعاج.

ومن ثم فإن حصول الإزعاج عن طريق الإهمال كمن يتصل برقم هاتف يتشابه إلى حد كبير مع رقم شخص آخر عدا آخر رقم منه مثلا فلا تقوم به هذه الجريمة وكذلك اذا قام شخص بنشر صورة شخص آخر على صفحته دون أن يقصد ازعاجه كما لو كان يستحسن وجود صورته لديه أو اذا كان صاحب محل تجميل عرائس ينشر على صفحته صور للعرائس التي تولى تجميلهن بحسبان الصفحة خاصة بهذا المحل حيث ينتفى لديه قصد تعمد ازعاج من قام بنشر صورهن.

كما لا يتوافر القصد الجنائي إذا كان من يتصل ونتج عن اتصاله ازعاجا للغير قد عبث بجهاز الاتصال عن جهل منه بطريقة استخدامه.

- تسجيل عبارات الازعاج من تليفون المجنى عليه لا يتطلب إذنا :

فإجراءات وضع التليفون تحت المراقبة لا تسرى على تسجيل ألفاظ الإزعاج أو المضايقة أو السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها تسجيلها دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح على المجني عليه إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب أو الإزعاج الموجهة إليه توصلا إلى التعرف على الجاني.

جريمة تعمد الإزعاج عن طريق أجهزة الاتصالات لا تنقضي بالتصالح : لا أثر للصلح على جريمة تعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصال الحديثة ولكن للقاضي من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص قاضي الموضوع به ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.

ومما يجدر التنبيه إليه هو وجوب لجوء المجنى عليه إلى الجهات المختصة فإذا كان الإزعاج عن طريق المحمول ( رسائل S M S أو شتائم وتم تسجيلها أو كثرة الاتصال دون رد أي عدد كبير من المزادات ) فيكون الإبلاغ في قسم مباحث التليفونات ويتعين تقديم التليفون لمطالعة الرسائل أو الحديث المسجل لإثباته في المحضر. وإذا كان الإزعاج عن طريق الانترنت ( مثل رسائل البريد الإلكتروني أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعي أو رسائل في الخاص أو غرف الدردشة أو بالواتس آب وما شابه ) فيكون في مديرية الأمن قسم مكافحة جرائم الانترنت ويتعين تقديم الجهاز لمطالعة الصفحة لإثبات عبارات الإزعاج للوصول إلى جهاز المرسل من خلال تتبع ( I P ) والوصول الى رقم الهاتف المربوط به الجهاز المرسل سواء كان تليفون أرضى أو شريحة هاتف محمول.

 

المحاكم الاقتصادية - الطعن رقم 419 - لسنة 2013 قضائية - تاريخ الجلسة 6-6-2013

=========================

تخلص وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ................

لأنه في 21/3/2011 بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة.

1- تعمد إزعاج/ ................ وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

2- سب سالف الذكر بأن وجه له عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق عن طريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكررا، 306، 308 مكررا/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وذلك استنادا إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 21/3/2011 والذي أثبت فيه محرره بلاغ المدعو/ ..................... من أنه أثناء تواجده في السيارة الخاصة به برفقة زوجته وابنه بشارع النزهة فوجئ بقيام زوجته السابقة/ ............... وزوجها/ .............. بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء وقاموا بالانصراف وفوجئ عقب ذلك بتلقيه رسائل تليفونية من التليفون رقم ................. متضمنة عبارات سب وقذف في حقه مما يتسبب في إزعاج مستمر له وذلك على الهاتف الخاص به رقم ............... وأنه يريد اتخاذ الإجراءات القانونية وحفظ حقه القانوني ضد مالك الهاتف سالف الذكر سواء طليقته أو زوجها وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالاطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود رسالتين من الهاتف رقم ............... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة ....... عن بيانات الهاتف رقم .................. أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ ................. العنوان .........................

وحيث أنه بسؤال المدعوة/ ..................... بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكرت قيامها هي أو زوجها المدعو/ ................. بإرسال ثمة رسائل للشاكي وبسؤال المدعو/ .................. بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكر قيامه بإرسال رسائل على الهاتف الخاص بالشاكي وقرر بأن الهاتف رقم ............... خاص به.

وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم وبجلسة 20/2/2013 لم يحضر المتهم أو وكيلا عنه وحضر المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات على أنه "كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتنص المادة 308 مكررا /2 من ذات القانون على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306".

الدكتور عادل عامر الدفوع في قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر