خط أحمر
الإثنين، 26 مايو 2025 12:41 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

دنيا ودين

أمين الفتوى: لا يجوز حرمان الابن العاق من الميراث

خط أحمر

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الميراث حق شرعي حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا يجوز لأي إنسان أن يتصرف فيه وفق هواه، أو أن يحرم أحد الورثة منه لأي سبب، حتى لو كان عقوق الابن.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن "الإنسان لا يملك حقيقةً شيئًا، فكل ما في يده هو ملك لله، جعله الله مستخلفًا فيه، وحين يموت، تُقسم أمواله وفقًا لما شرعه الله في القرآن الكريم، لا وفقًا لرغبات البشر".


وأضاف: "من غير الجائز شرعًا أن يُوصي الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث، حتى لو كان عاقًا، لأن الله تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم)، ولم يفرق بين البار والعاق".

وأشار إلى أن "تصرف الأب بحرمان ابنه العاق من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العقوق، وربما يحمل الابن هذا التصرف كدليل على ظلم الأب، ما يُبقيه على حاله من الجفاء".
وتابع: "أما إذا ترك الأب أمر الميراث كما شرعه الله، فقد يكون ذلك سببًا في توبة الابن، وسببًا في أن يبر أباه بعد وفاته بالدعاء له، وهو من أفضل وجوه البر بعد الوفاة".

وحول ما إذا كان تصرف الأب في حياته، مثل إعطاء شقة لأحد الأبناء، جائزًا، أوضح الدكتور فخر أنه "إذا كان هذا التصرف في حال الحياة، ومن باب الإحسان، فلا مانع منه، لكن بشرط العدل بين الأبناء".

وتابع: "الميراث حق لله، ونحن لا نملك أن نغير ما شرعه سبحانه وتعالى، ومن مات وقد أدى ما عليه من العدل والرحمة، فله الأجر، وعلى الله الحساب".

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أنها لا تجوز بين الأصول والفروع، أي لا تجوز من الأب إلى ابنته أو من الابن إلى أبيه، إلا في حالات محددة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول جواز أن يُعطي الأب الزكاة لابنته المتزوجة، أن "البنت المتزوجة أصبحت تحت مسؤولية زوجها من حيث النفقة، لكن هذا لا يعني انتقال القوامة بمعناها الشرعي، لأن القوامة ليست سلطة مطلقة بل هي مسؤولية قائمة على النفقة والرعاية".

وأضاف: "الراجح في أقوال الفقهاء أن الأب لا يجوز له أن يُعطي ابنته المتزوجة من الزكاة، لأنها من الفروع الذين يجب عليه النفقة عليهم إذا احتاجوا، ما لم تكن النفقة ساقطة عنه بسبب زواجها".

وحول حالة الزوج الفقير، قال: "إذا كان زوج الابنة فقيرًا ولا يقدر على النفقة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يُعطي الأب زكاة ماله للزوج، لا للابنة مباشرة، لأن الزوج شخص مستقل شرعًا، ويجوز إعطاؤه الزكاة إن كان مستحقًا".

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج يتوقف على الاتفاق المُسبق قبل عقد القران، مشيرًا إلى أن التزام الزوج بتحمل نفقات التعليم يكون واجبًا شرعًا إذا تعهد بذلك قبل الزواج.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في ردّه على سؤال من سيدة تُدعى داليا من الجيزة، تقول فيه إنها تزوجت قبل استكمال تعليمها وتتساءل عن حقها في إتمامه، أن "إذا تعهد الزوج قبل الزواج لوالد الفتاة بأنها ستُكمل تعليمها، فهو مُلزَم شرعًا بالوفاء بهذا العهد، ويجب عليه أن يُتيح لها الفرصة وأن يُنفق على دراستها".

وأضاف: "أما إذا لم يكن هناك اتفاق سابق على استكمال التعليم، فالزوج غير مُلزم شرعًا بالإنفاق على تعليم زوجته، ويصبح الأمر خاضعًا لاتفاق جديد بين الطرفين بعد الزواج".

وأشار أمين الفتوى إلى أن "استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج ممكن إذا وافق الزوج، سواء كان الإنفاق من جانبه أو من أسرتها، ما دام هناك رضا وموافقة، ولا يجوز للزوج أن يرفض الأمر بشكل مطلق دون مناقشة أو تفاهم".

وأكد على أن الحياة الزوجية تُبنى على التفاهم والتراحم، مشددًا على أهمية الحوار بين الزوجين بشأن القضايا المصيرية، ومنها التعليم، لما له من تأثير مباشر على تربية الأبناء واستقرار الأسرة.

أمين الفتوى قناة الناس حرمان الابن العاق من الميراث خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة