عقوبة التعدي علي ضوابط الإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمرشحي النواب


حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عدة عقوبات متعلقة بالإنفاق علي الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، تبدأ من الغرامة وتنتهي للحبس والتي جاءت كالتالي:
العقوبات المتعلقة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية:
1-في حالة قبول التبرع بالزيادة:
-تحكم المحكمة بـمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من القانون.
2-في حالة مخالفة الحكم الوارد بنص المادة (35):
-يعاقب بـالسجن وبـغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
-تحكم المحكمة بـمصادرة الأموال محل الجريمة.
3-الشروع في الجرائم:
-يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بـالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
سلطة مأمور الضبط القضائي (المادة 71):
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:
-رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
-رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.
-رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
-رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
-رئيس اللجنة الفرعية.
حكم عدم انقضاء الدعاوى (المادة 72):
-لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.
-لا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.
سبق، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مدة الدعاية والصمت الدعائي:
تكون فترة الدعاية الإنتخابية و الصمت الدعائي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي و الزمني الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٢٥ .
وتحظر الدعاية الإنتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
ثالثا : الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية.
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (٤٠) مقعد مبلغ ستة ملايين و ستمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ اثنان مليون وستمائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها ( ۱۰۲ مقعد مبلغ سبعة عشر مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ ستة ملايين و ثمانمائة ألف جنيه.
رابعا : تلقى التبرعات
يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة. بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
خامسا: حظر تلقى تبرعات من جهات محددة .
يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من :
۱ - شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
٢ - دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان
شكلها القانوني.
-شخص طبيعي أجنبي.

.jpg)










.jpg)





















