الأزهر يوضح.. هل الحج من مال حرام يسقط عني الفريضة؟


قام مركز الأزهر للفتاوى الالكترونية على صفحته الرسمية بالرد على سؤال يقول صاحبه: " هل الحج من مال حرام يسقط عني الفريضة "؟!
يؤكد الأزهر: إن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولكنه لا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلَّمَ: «وَإِذَا خَرَجَ -أي الحاج- بِالنَّفَقَةِ الخبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط]. والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.
ولذلك لا يجوز الحجُّ بالمال الحرام؛ لأن العبدَ يبتغي بحجة رضوانَ الله تعالى، وهو ما لا يناله إذا كان هذا حاله، فإن حجَّ سقط عنه مع انعدام ثوابه.




































