الإفتاء: إلقاء الرجل السلام على جماعة من النساء أمر جائز


ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بطلب فتوى بشأن: «إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء».
وقد رد قسم الفتاوى الإلكترونية على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، موضحًا أن سلام الرجل على جماعة النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.
وجاء نص السؤال: « هل يجوز إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء؟».
بينما كان نص الرد: «سلام الرجل على جماعة النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة، ومما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء حديثُ أسماء بنت يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" أخرجه أبو داود في "سننه". قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 230، ط. المكتب الإسلامي): [وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ]».