هل يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها؟ الإفتاء تجيب


ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بطلب فتوى بشأن: «الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها من الأب».
وقد رد الشيخ حسنين محمد مخلوف، في الفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، موضحًا أنه لا يحل للسائل أن يجمع بين زوجته وعمتها من الأب.
وجاء نص السؤال: «توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته، وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟».
بينما كان نص الرد: «اطلعنا على السؤال، والجواب أنه: لا يحل للسائل أن يجمع بين زوجته وعمتها من الأب؛ لأن أيتهما لو فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى».