الجمعة 23 أكتوبر 2026 12:49 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:01 مـ 2 محرّم 1443 هـ
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة فى قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأوضح المجمع عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، ردا على ما حكم إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة؟ أنه إذا تحققت صفة من هذه الصفات فى شخص جاز له أخذ جزء من هذه الزكوات ما لم يكن ذلك الشخص ممن تلزمه النفقة عليه، كأن يكون أصلا للمزكى كأن يكون أبا أو أما أو يكون فرعا للمزكى كالابن والبنت وابن الابن، ومن واقعة السؤال يتبين أنه لا مانع شرعا من إعطاء جزء من زكاة مال السائل إلى أم زوجته ما دامت فقيرة أو مسكينة.