«مركز الفتوى» يوضح شروط زكاة الفطر


قال معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن زكاة الفطر متعلقة بالأشخاص وليست متعلقة بالمال نفسه، مستدلا ً بقول رسول الله - عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان حتى لو لم يكن صائما بسبب عذر أو طفل صغير وهي غير واجبة على الطفل في بطن أمه مالم يولد قبل العيد، مشيرا إلى أن الإنسان يجب أن يقدمها بالمكان الذي صام به في رمضان.
وأوضح أن وقت إيجاز زكاة الفطر هي من أول شهر رمضان حتى مع غروب شمس يوم العيد، لافتا إلى أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل 25 جنيها، و150 جنيها لميسوري الحال.
وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن 15 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر ويمكن إخراجها نقدا.