الإفتاء ترد على حكم دفع رشوة أو إكرامية لقضاء المصلحة


قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال تعالى: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « بعض الأشخاص يدفعون رشوة لقضاء مصلحة فهل عليه ذنب ؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله فهذا حرام، ويحرم على الأخ والمعطي ذلك، ولأبد أن يكُف يده عن هذه المشاركة فى هذا الإثم.
وأشار الى أنه طالما كل شخص يريد أن تقضى مصلحته سريعًا بدفع مال للموظف فجميع الموظفين سيتعودون على هذا لذلك لا تعطي مالًا حتى لو تأخرت المصلحة كذلك الموظف مطالب أن يقوم بعمله وإن لم يقوم فنشتكيه لرئيسه فى العمل، فلابد أن نعالج سلبيات هذا المجتمع والمؤسسات التى تقوم بأخذ رشوة.