دنيا ودين

ما حكم الخمر إذا تحولت لخل؟.. أمين الفتوى يجيب

خط أحمر

أكد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع فى أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها فى الحلال والحرام بحسب الاستعمال.


وقال شلبى، فى حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التى حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأى حال، حتى لو نوى المشترى استعمالها فى منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.

وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل فى حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعى، فهنا لم تعد خمرًا، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.

وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها فى الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشترى ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشترى سيستخدمها فى الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل فى السلعة الإباحة.

وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء فى الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضى إلى الحرام أو يروّج له.

ما حكم الخمر أمين الفتوى خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة