حوادث

النقض: تنفيذ حجب المواقع الإلكترونية اختصاصٌ جهاز تنظيم الاتصالات وليس وزير الداخلية

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت محكمة النقض، مؤخرًا حكمًا قضائيًا انتهت فيه إلى عدم اختصاص وزير الداخلية بتنفيذ أوامر حجب المواقع الإلكترونية المخالفة للقوانين من على شبكة الإنترنت، وانعقاد الصفة والاختصاص بتنفيذ تلك الأوامر إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتقر بذلك مبدأ قانونيًا نقضت به حكم أصدرته إحدى المحاكم الاقتصادية، ويسري على جميع الأوامر المشابهة الصادرة من جهات التحقيق والقضاء.

وقالت محكمة النقض في حكمها إن حجب المواقع الإلكترونية هو أحد آليات مراقبة تنفيذ تراخيص تقديم خدمات تقنية المعلومات التى منحها المشرع لجهاز تنظيم الاتصالات، والغرض منه ضبط سلوك مستخدمى هذه الشبكة ومنع آثار الجرائم، وإن إجازة القانون لأجهزة التحرى والضبط المختصة –فى حالة الاستعجال- إبلاغ الجهاز لإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع، لا يغير من انحسار عمل هذه الأجهزة على جمع الاستدلالات وضبط الجرائم ومرتكبيها.

وقائع القضية التي صدر الحكم بشأنها تعود إلى رفع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التجارية دعوى أمام محكمة استئناف طنطا الاقتصادية طالب فيها بحجب موقعين إلكترونيين لاستغلالهما العلامة التجارية المملوكة له، مما أدى لخلق انطباع مضلل لدى المستهلكين بتبعية الموقعين للشركة وهو ما يعد عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة التى أصابتها بأضرار، كما طالب بتعويض مادي وأدبي قدره مليون جنيه.

ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى انتهى تقريره إلى قيام منافسة غير مشروعة لوجود تشابه بين نشاط وعلامات الشركة والموقعين المشار إليهما ما من شأنه خداع جمهور المستهلكين، وعلى ذلك قضت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بصفته بحجب الموقعين المصطنعين من على شبكة الانترنت.

اخبار الحوادث النيابة العامة خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة