مقالات

أيمن محفوظ يكتب ..اللي تعرف ديته اقتله  

ايمن محفوظ المحامى
ايمن محفوظ المحامى

 

" اللي تعرف ديته اقتله" مثل شعبي نسمعه كثيرا ولا نعلم مدي خطورته فالمثل كنايه عن ان المعروف عوضه أو قيمته وبامكانك سداده فافعل ما يحلو لك به.. هذا المثل الشعبى يتعارض بشكل كامل مع الشرع و القانون، ذلك لان المشرع المصرى عاقب علي القتل في حالتين القتل الخطأ والذي تعاقب عليه الماده ٢٣٨ وتصل العقوبه فيها إلي السجن لمدة عشر سنوات والغرامة أو احدي هاتين العقوبتين ويجوز فيها التنازل عن الدعوي المدنيه وقد تقضي المحكمه بايقاف تنفيذ العقوبه ذلك لتصالح ورثه المجني عليه في اغلب الاحوال..اما القتل العمد فهو مجرم وفق لنصوص المواد من ٢٣٠ وحتي ٢٣٤ من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبه إلي الاعدام.

وهناك الضرب المفضي الي موت ويكون التنازل في القتل الخطأ يقوم مقام الديه المتعارف عليها والديه هي امر مباح شرعا في الاسلام بدليل القران {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]..وأما السنة فحديث أبي هريرة "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل" ..وكانت تحدد الديه بقيمه الابل في زمن الرسول والتابعين ومنه اشتق اسم الديه.

ولكن السؤال هل نحن نحتاج للتشريع يلزم المحكمه بقبول الديه والعفو عن الجاني تطبيقا للشريعه الاسلاميه؟ ..كما هو معمول في بعض البلدان الاسلاميه الاخري التي لا تفرق بين القتل العمد والقتل الخطا في مفهوم العفو او دفع الديه لوسيله لافلات الجاني من العقاب، والراي الارحج انه قد يكون ذلك التشريع ملائم في قضايا القتل الخطا والضرب المفضي الي موت ولكن ان يكون هناك تشريع يسقط العقوبه عن الجاني في قضايا القتل العمد بدفع الديه او العفو من ورثه القتيل فان هذا التشريع يكون مخالفا لمقاصد الشريعه الاسلاميه ودعوه الي الهرج والي تفشى ظاهرة القتل فى المجتمع مدام ان هناك عقوبة مالية يدفعها الغني مقابل قتله للفقير -محتاج للمال أو ورثته- وهو أمر لا يجوز شرعا ويخالف المقصد من التشريع الاسلامي للمفهوم الديه.

الانسب من وجهة نظرى هو اطلاق يد المحكمه ان تراعي ظروف كل دعوي علي حده وتحكم بالعقوبه المناسبه حسب ظروف كل دعوي وهو التشريع والعرف القضائي المعمول به في المحاكم حاليا لان المقصد الحقيقي من تشريع الديه هو الحفاظ علي النفس البشريه وعدم ازهاق أرواح الناس ولكن إذا تم تطبيق مفهوم الديه قانونا بمعني ان المحكمه ترفع يدها عن الدعوي في قضايا القتل العمد وتخلي سبيل القاتل المتعمد لمجرد تنازل ورثه القتيل أو دفع الديه له، وهو أمر خطير جدا ولا يجوز للمشرع ان يساير هذا الرأى لانه سيفتح مفاسد شتي.. والقاعدة الشرعية تقول حينما توجد مصلحه الناس فثمه شرع الله.

ايمن محفوظ المحامى قانون العقوبات عقوبة القتل خط أحمر

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.4352 33.5529
جنيه إسترلينى 38.1940 38.3236
فرنك سويسرى 34.6611 34.7859
100 ين يابانى 20.3856 20.4539
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 99.9204 100.3391
درهم اماراتى 8.3961 8.4239
اليوان الصينى 4.2536 4.2682

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,097 شراء 3,109
عيار 22 بيع 2,839 شراء 2,850
عيار 21 بيع 2,710 شراء 2,720
عيار 18 بيع 2,323 شراء 2,331
الاونصة بيع 96,321 شراء 96,677
الجنيه الذهب بيع 21,680 شراء 21,760
الكيلو بيع 3,097,143 شراء 3,108,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
بنك القاهرة
بنك مصر