الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين


ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذى عليه ديون؟
وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المولى سبحانه وتعالى يقول "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ"، منوهة إلى أن الآية بينت المصارف التى تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حل أجلها وتعذر عليهم أداؤها.
وأضافت أنه يجوز شرعًا أن يعطى المزكِّى أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".