سياسة

الشيوخ يوافق على تعديلات ”أبوشقة” فى لائحة المجلس

خط أحمر

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته الأولى أمس الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وقرر رفع اللائحة إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب مع تحديد جلسة أخرى ستبلغ معادها للنواب فى حينه.

وشهدت الجلسة مناقشات ومداولات حول مواد اللائحة التى انتظمت فى عدد مواد 292 مادة، وفسر المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس عدد كبير من المواد التى أثارت جدل داخل القاعة ووضح للنواب المواد بصيغتها القانونى تطبيقا لقواعد فن التشريع حسبما أكد.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أن الحكومة جادة وصادقة تماما بالعمل على التعاون الدائم والمثمر مع مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا.

وأوضح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه تم استحداث مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروضة على المجلس.

وشاب جدل حول المادة الأولى الخاصة بإضافة بأنه يمارس مجلس الشيوخ اختصاصته التشريعية والرقابية بشأن نص المادة (مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته التشريعة والرقابية المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.)

وتم تعديلها المادة ( مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس المقرر فى الدستور والقانون إطار من التعاون بين الغرفتين).

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ إن الدستور المصرى أوجب أن صدور لائحة المجلس بقانون ومن ثم بأنه يتعين مراعاة ذلك فى أنه قد تطرأ اختصاصات للمجلس تقتضى أن نكون أمام إجراءات إصدار قانون ومن ثمّ فإن النص على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور والقانون، وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين هو النص الذى يتسع لأى تعديلات لاحقة، وقال «أبوشقة»: وبالنسبة للمادة 46 الخاصة باللجنة التشريعية والدستورية كان هناك اعتراض من أحد النواب على الفقرة التى تنص على أن من اختصاصات اللجنة اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور اقترب النائب حذف مبادئ الشريعة الإسلامية، وقال «أبوشقة» إن هذا وارد نصا فى قانون لائحة مجلس النواب القانون رقم 1 لسنة 2016، ومتفق مع نص المادتين 2 و3 من الدستور، حيث نصت المادة 2 على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

كما نصت المادة 3 أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية ومن ثمّ فإن هذه الفقرة تتفق مع هاتين المادتين من الدستور، واعترض «أبوشقة» بشدة على المادة 234 من اللائحة على ما جاء بها من نص أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره، وأن هذا النص بهذه الصيغة مشوب بعدم الدستورية لمخالفته المادة 54 من الدستور التى جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تغير حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر