ما حُكم وَصل الشّعر


اتّفق الفُقهاء في الجملة على تحريم وصل الشّعر، واستدلّوا على ذلك بأحاديث نبويّة كثيرة، ورد فيها لعن من يصل الشّعر، ذكراً كان أو أنثى؛ فاللعن لا يكون إلّا على أمر مُحرَّم.
ومن هذه الأحاديث: ما رواه الصحابيّ الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لَعنَ اللَّهُ الواصِلَةَ والمُستَوصِلَةَ، والواشِمةَ والمُستوشِمَةَ).ما روَتْه أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- حيث قالت: (سألتِ امرأةٌ النبيّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنّ ابنَتِي أصابَتْها الحَصْبةُ، فامَّرَقَ شَعْرُها، وإني زَوَّجْتُها، أَفَأَصِلُ فيه؟ فقال: لعنَ اللهُ الواصلةَ والمستوصِلَةَ).
ما رواه الإمام البخاريّ في كتابه: (قدِمَ معاويّةُ المدينةَ، آخرَ قدْمةٍ قدِمَها، فخطبنا، فأخرج كُبّةً من شعَرٍ، قال: ما كنتُ أرى أحداً يفعلُ هذا غيرَ اليهودِ، إنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- سمّاهُ الزورَ؛ يعني الواصلةَ في الشّعرِ).




































