هل يجوز ضابط الربح في البيع


الاحتكار في البيع والشراء من الاعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالي وقال الشيخ ابن الباز رحمه الله لما سئل عن ضابط الربح في البيع فأجاب وقال فليس في الشرع المطهر تحديد للربح، وقول من قال: إنه يحدد بالثلث، قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه، بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه، وليس هناك حد محدود، قد يكون الربح خمسة في العشرة، قد يكون خمسة في المائة، وقد يكون عشرة في المائة، قد
يكون أكثر وقد يكون أقل على حسب أحوال من عليه الدين، وعلى حسب الآجال، قلة وكثرة وطولًا وقصرا، فالبيعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع.


.png)

































