غداً.. الحكم فى 257 طعنًا على نتائج االنتخابات


تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التى قررت حجز 257 طعن للحكم بجلسة اليوم، وإحالة عدد 40 طعنا لمحكمة النقض للاختصاص، فى أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن، حيث تعتبر من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وتعد أحكام الإدارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
من جانب آخر، أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم قضائى حديث، صدر تزامنًا مع الأحكام الخاصة بإلغاء الانتخابات فى عدد من دوائر مجلس النواب، أن المشرّع المصرى وضع منظومة صارمة من الضمانات سواء فى إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، أو فى عملية حصر الأصوات باللجان العامة، بما يحقق العدالة والمشروعية ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت المحكمة فى حكم قضائى حديث يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب، وبعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات فى بعض الدوائر بسبب أخطاء فى الفرز والتجميع، أن القانون وضع مسارًا إلزاميًا وواضحًا لتصحيح أى خطأ قبل اللجوء للقضاء، يبدأ أولًا بالتظلم أمام اللجنة العامة ثم الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكدت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم بمراجعة جميع أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع إتاحة حق الاعتراض للمترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة فى هذه الاعتراضات وفقًا للقانون.
وفى حال إجراء الانتخاب بنظامى الفردى والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما لأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يتضمن أعداد الأصوات والاعتراضات التى أبداها الوكلاء أمام اللجنة.
وأوضح الحكم أن رئيس اللجنة العامة يُعلن على نحو رسمى عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.
وبينت المحكمة أن القانون منح ذوى الشأن حق التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن يقدم التظلم مدعومًا بالمستندات خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددى للأصوات، وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعًا بملاحظاتها.
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلى أو الجزئى للانتخابات فى الدائرة محل التظلم، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أى امتداد للمواعيد بسبب العطلات أو المسافات.
ومن جانب آخر أكدت الإدارية العليا، أنه لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط والإجراءات المحددة فى القانون.
وأشارت المحكمة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها، هى الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.

.jpg)


































