خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة


أحال جهات التحقيق المختصة، سائقا، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بخطف طفلة من داخل سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، ومواقعتها.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها، كونها طفلة، بالتحايل والإكراه، حيث أوهمها بإعطائها بعض الحلوى، مستغلا في ذلك صغر سنها، فأدخلها إلى أحد المباني المهجورة؛ بقصد إبعادها عن أعين ذويها.
وقد اقترن بتلك الجريمة، بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها، حال كونها طفلة لم تبلغ الـ 18 عاما بالقوة والتهديد، وذلك بأن وسوس له الشيطان باستدراجها بعيدا عن أعين ذويها؛ بحجة إعطائها حلوى، مستغلا في ذلك صغر سنها، وما أن ظفر بها حتي لامس مواطن عفتها، وأنهي براءتها، وما أن قامت بالصراخ؛ أشهر سلاحا أبيض وهددها وروعها وأكمل جريمته.
 
عقوبة هتك العرض
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا؛ يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".

.jpg)










.jpg)






















