خط أحمر
السبت، 20 سبتمبر 2025 08:23 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

سياسة

ننشر أهم مواد قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديلات لجان النواب

خط أحمر

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ونستعرض أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:

انتظم مشروع القانون المعروض في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبع عشرة مادة موضوعية.

مواد الإصدار:

تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
القانون المرافق

تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في سبعة عشرة مادة تتضمن عدة أحكام أهمها:

تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتحديد مقره الرئيس بمدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له في محافظات الجمهورية.

طريقة تشكيل المجلس وشروط عضويتة، ومن يمثله أمام القضاء.

أهداف واختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة.

نظام عمله وآلية انعقاده وطريقة إصدار قراراته، وتنظيم الهيكل الإداري له.

أموال المجلس بما يشمل موازنته وموارده وطبيعة أمواله وضمان تحصيل مستحقاته.

ضمانات حياد واستقلال رئيس وأعضاء المجلس والتزامات الجهات المعنية تجاه المجلس.

أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها:

بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، قامت بإدخال بعض التعديلات عليه في ضوء ما أبداه السادة النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تمثلت أهمها فيما يأتي:

* عنوان مشروع القانون

ارتأت اللجنة المشتركة تعديل مسمى مشروع القانون ليكون "قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة؛ حيث إن المجلس القومي للطفولة والأمومة منشأ بالفعل بموجب المادة (١٤٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، والمشروع المعروض لم يستحدث إنشاءه وإنما تناول إعادة تنظيمه، وذلك اتساقاً مع النهج التشريعى لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني كما هو الحال في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣.

* مواد الإصدار

(المادة الأولى): تم إعادة صياغة المادة اتساقاً مع ذات المبررات التي ارتأت اللجنة المشتركة على أساسها تعديل مسمى مشروع القانون على النحو سالف الإشارة ، كما تم النص على إعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث ارتأت اللجنة لحسن النسق التشريعي أن يعاد تنظيمه بذات مشروع القانون المعروض بدلاً من تنظيمه ضمن أحكام قانون الطفل.

(المادة الثانية): تم إعادة صياغة المادة بما يضمن حلول صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم بالقانون المرافق محل الصندوق الحالي على غرار حلول المجلس القومي للطفولة والأمومة المنظم بالقانون المرافق محل المجلس القائم.

(المادة الثالثة): تم إعادة صياغة المادة وضبط بعض الصياغات الواردة بها على النحو المبين بالجدول المقارن المرفق وذلك بناء على ما أبداه ممثلي وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ملاحظات.

المادة (الرابعة): تم إعادة صياغة المادة إتساقاً مع التعديل المقترح في المادة الأولى، بحيث يلغى الباب التاسع من قانون الطفل، حيث سيتم إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة التابع له في هذا القانون.

* مواد القانون المرافق

مادة (1) : .. رأت اللجنة إعادة صياغة المادة حيث إن المشروع المعروض يستهدف إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد، كما تم النص على منح المجلس مُكنة إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك في ضوء ما أبداه ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة ليكون النص وفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن.

مادة (2) مستحدثة رأت اللجنة لحسن التنظيم التشريعي إفراد مادة مستقلة توضح أهداف المجلس باعتبارها من المقومات الأساسية للشخصية الاعتبارية المستقلة التي يتمتع بها المجلس.

مادة (3) أصلها (2) رأت اللجنة إعادة صياغة المادة عن طريق استبدال بعض العبارات لضبط الصياغة التشريعية بناء على ما أبداه ممثلي وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي من ملاحظات ليكون نصها وفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن.

مادة (5) ، (6) مستحدثة ارتأت اللجنة في ضوء الالتزام الدستوري بالمادة (٢١٤) من ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجالس القومية المستقلة، استحداث هاتين المادتين للتيسير على أعضاء المجلس في جهات عملهم الأصلية عند مباشرة مهامهم، فضلاً عن توفير ضمانة هامة لهم بعدم مساءلتهم تأديبياً بسبب ما يبدونه من آراء تتعلق بعملهم.

مادة (7) أصلها (4) رأت اللجنة ضبط صياغة المادة، مع التأكيد على مبدأ تفرغ رئيس المجلس لتأدية مهام عمله.

مادة (???? أصلها (5) ارتأت اللجنة إعادة صياغة المادة بما يؤكد أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفولة والأمومة وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في هذا المجال.

استحداث مادة (11) ، (12) حيث تضمن قانون الطفل في المادة (٩٧) منه إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل تابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورؤى لحسن النسق التشريعى - في ضوء ما أبداه ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة- إعادة تنظيم المواد المتعلقة بالإدارات التابعة للمجلس في صلب مشروع القانون المعروض.

تم استحداث المواد (13 ، 14 ، 15 ، 16) لتنظيم الجهات المعاونة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حتى يتمكن المجلس من الاضطلاع بدوره ويتم منحه المرونة الكافية لتشكيل لجان معاونة له فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة.

مادة (24) أصلها (15) تم ضبط صياغة المادة في ضوء ما أبداه ممثل وزارة العدل من أن إنهاء العضوية وفقا للفقرة الأولى من المادة يتم بقوة القانون فور تحقق أي من الحالات الواردة بها، وأن الفقرة الثانية تتعلق بتحديد السلطة المختصة بإصدار قرار إنهاء العضوية.

تم استحداث مادة (28) ارتأت اللجنة منح المجلس القومي للطفولة والأمومة إعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم والمتعلقة بتطبيق قانون الطفل أو أي قانون يتعلق بحماية الطفولة والأمومة تيسيراً على المجلس عند متابعة هذا الملف الهام، وذلك على غرار الإعفاء المقرر للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تم استحداث المواد (29 ، 30 ، 31) والمتعلقة بصندوق رعاية الطفولة والأمومة؛ حيث تم إفراد مواد مستقلة لإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة لتكون بصلب القانون المنظم للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك اتساقاً مع نص المادة الأولى إصدار، مع التأكيد على دور الصندوق في دعم إنشاء دور الإيواء دون اختصاصه بإنشائها في ضوء ما أبداه ممثل وزارة التضامن الاجتماعي حتى لا يتعارض ذلك مع الاختصاصات المقررة للوزارة.

أخبار مصر أخبار اليوم خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة