الدستورية: صحة عقوبة مواد البلطجة بقانون العقوبات


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 203 لسنة 36 قضائية "دستورية"، التى حددت نطاقها فى الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى، والفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا " أ ") من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة2011 فيما تضمنته من مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتى الضرب والإتلاف العمدى، المؤثمتين بالفقرات الثلاث الأول من المادة (242)، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (361) من قانون العقوبات، التى تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة، والحكم بوضع المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
كانت قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقد تأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذا عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة (5 مكررًا) من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور. أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفنى دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفنى، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.


.png)



































