ما حكم التبرد بالماء أثناء الصوم؟.. الإفتاء تجيب


ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم التبرُّد بالماء أثناء الصوم؟.. وجاءت إجابة الإفتاء كالتالي:
"أن التبرُّد الصائم بالماء – بأن يغتسلَ أو يَصُبَّ على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش - جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم؛ لما روت عَائِشَةُ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم "كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ"، وذكر البخاريُّ عن أنس بن مالك أنه قال: "إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ" ، والأبزن: هو حوض الاستحمام.
وأضافت الدار أنه على الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حِسًّا للجوف.


























