مستشارك القانوني

ماهي عقوبة التخلف عن التجنيد ؟!

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

فرض القانون 127 لسنة 1980 عقوبات قاسية علي الشخص المطلوب لأداء الخدمه الإلزامية العسكريه والذي يمتنع عن الذهاب الي منطقه التجنيد والتعبئه التابع لها، حيث حصر المشرع عقوبة التخلف عن التجنيد بين عقوبتين إحداهما الغرامه والاخري الحبس وأعطي للمحكمة سلطة تقيريه أثناء معاقبة المتخلف عن أداء الخدمه العسكريه الإلزاميه إما معاقبة الممتنع عن التجنيد بكلتاهما أو إحداهما أي الحبس والغرامه , الحبس أو الغرامه

وفي أخر التعديلات التي وردت علي القانون 127 لسنة 1980 التي ذكرها موقع التعبئة والتجنيد نجد ان المشرع قد أوجب علي المتخلف عن مرحلة الفحص أو الذي امتنع عن الذهاب لمنطقة التعبئة والتجنيد العقوبة الوارده في نص المادة 49 والتى تنص على " يعاقب كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متي تجاوز عمره الثلاثين سنة بالحبس وغرامة لاتقل عن 3000 جنيها ولاتزيد عن 10000 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين "

ويبقى السؤال الأهم هنا، ماهو السن الذي يعتبر الشخص عند بلوغه متخلفا عن التجنيد أو ممتنعا عن الخدمة العسكريه؟ والإجابة أنه ومن صميم المادة 49 من القانون 127 لسنة 1980 يكون الشخص متخلفا عن مرحلة الفحص اذا ماتجاوز عمرة ثلاثين سنة ولم يذهب الي منطقة التجنيد التابع لها، وتكون عقوبة الممتنع عن اداء الخدمة العسكريه الحبس والغرامه او احدي العقوبتين وتكون قيمة الغرامة التي سيدفعها الممتنع عن التجنيد لاتقل عن 3000جنيها ولا تزيد عن 10000 جنيها .

المحكمة العسكرية القوات المسلحة الخدمه الإلزامية العسكريه التجنيد والتعبئه خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر