الرقابة المالية تعتمد آلية جديدة لتسهيل إصدار وتجديد عقود التأمين


أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
تيسير اعتماد العقود النمطية وغير النمطية
ويهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة "العقود النمطية" وكذلك عقود التأمين المجددة للعملاء والسابق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها، العقود غير النمطية، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم “155” لسنة 2024.
يستحدث القرار نظامًا جديدًا لتعامل الشركات مع الهيئة لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية.
حيث تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لكل نموذج تم اعتماده من الهيئة، مرفقًا به صورة من النموذج السابق اعتماده، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود النمطية مع هذا النموذج، وبأن تلك العقود معدّة وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.
أما بالنسبة للعقود غير النمطية؛ تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يتضمنها جميعًا، مرفقًا به تعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود المجددة مع العقود التي سبق واعتمدتها الهيئة عند الإصدار، وبأنها مجددة طبقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.
ويلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية، خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها بحسب الأحوال.
وللهيئة أن تطلب من الشركة في أي وقت موافاتها بنسخ من العقود النمطية أو غير النمطية أو التقارير الاكتوارية لها، على أن تكون متضمنة الخبرة الفعلية لها، أو أي من المستندات الأخرى المتصلة بتلك العقود.
وقال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية يحقق التوازن بين السرعة المطلوبة لتنشيط السوق وتحفيز الشركات على التوسع، وبين إحكام الرقابة على أعمال الشركات وضمانات الشفافية والمسئولية.
وأشار إلى أن القرار صدر بعد حوار موسع مع أطراف السوق ودراسة مستفيضة للظروف والاعتبارات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة “209” من قانون التأمين الموحد التي تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وكل تعديل يطرأ عليها وحظر العمل بها إلّأ بعد اعتمادها أو انقضاء 30 يومًا من الإبلاغ واستيفاء المستندات دون رد من الهيئة.




























