سياسة

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية

خط أحمر

عرض الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وأوضح خلال الجلسة العامة اليوم أن العمليات الارهابية معيار إضافي للإعفاء من الخدمة العسكرية، تقديرًا لرجال الشرطة والقوات المسلحة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، فيتم أعفاء أكبر أشقاء أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

ولفت إلى أن المشروع يراجع الغرامات المالية للتخلف عن التجنيد لتحقيق الردع العام والخاص وتشديد العقوبات للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقًا للردع والعدالة الجنائية.

وبموجب المشروع، ترتفع الغرامة إلى 20 ألف جنيه حد أدنى، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، بعدما كانت لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه في إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقاً لما أناطه بها الدستور المصرى ، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.

وتأتي التعديلات إقرارًا بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب ، وبالتالي فرض سيادة القانون واجباً وطنياً، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني ، بما حدا بالدولة بالإعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريماً لما قدموه من تضحيات ودعماً لأسرهم.

وتضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ - (د) وثانياً بند (هـ) من القانون عاليه ، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

كما اشتملت المادة الأولى أيضاً على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.

حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

سياسة النواب أخبار مصر أخبار اليوم خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة