اليوم .. انعقاد الجمعية العمومية للأهلي لاعتماد لائحة النظام الأساسي


تبدأ في 9 صباحاً وتنتهى 7 مساءً....غرفة عمليات للتسهيل على الأعضاء.. التصويت لا يتجاوز الـ «5 دقائق» تحت إشراف قضائي كامل
تعقد اليوم، الجمعة، الجمعية العمومية للنادي الأهلي «الاجتماع الخاص» للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي يأتي هذا حرصًا على استمرار العمل بلائحة النادي بعيدًا عن لائحة الوزارة الاسترشادية لا سيما بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.
تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وينتهى في تمام الساعة السابعة مساءً، وتم الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.
وأعلنت إدارة النادي عن تطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان، وذلك انطلاقًا من حرص الإدارة على توفير أقصى درجة من التنظيم والدقة في الإجراءات الجمعية العمومية، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سرعة إنجاز خطوات التسجيل والتصويت، وتفادي أي ازدحام أو تأخير، بما يسهل على الأعضاء المشاركة في العملية بأريحية كاملة.
ووجه النادي عدة رسائل عبر الموبايل لأعضاء الجمعية العمومية يدعوهم ضرورة الحضور اليوم للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي وهو أمر لا يستغرق من الوقت سوى خمس دقائق فقط. ومن حق العضو أن يغادر بعدها دون الانتظار لنهاية الاجتماع والمحدد له السابعة مساءً.
كما قررت إدارة النادي تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الجزيرة لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية تضم ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة بالنادي؛ لمتابعة كافة الترتيبات أولاً بأول، بدءًا من دخول الأعضاء إلى مقر النادي وحتى انتهاء عملية التصويت ورصد أي معوقات قد تواجه الأعضاء والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان راحتهم وسهولة مشاركتهم في عملية التصويت.
يأتي ذلك ضمن حزمة من الخدمات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها النادي في هذا اليوم، والتي تشمل تخصيص مسارات سريعة للدخول والخروج، وتوفير مناطق انتظار عائلية وخدمات ترفيهية للأطفال، فضلاً عن ترتيبات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أتوبيسات بالمجان لنقل الأعضاء من مدينة نصر و الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لمقر النادي بالجزيرة بما يعكس حرص إدارة النادي علي توفير تجربة منظمة ومتكاملة لأعضائه خلال الجمعية العمومية.
أبرز التعديلات المقترحة:
تفعيل دور الجمعية العمومية .. نقل الاختصاصات الإدارية.. تحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة
تتضمن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية.
وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
تفيعل دور الجمعية العمومية:
يجوز تعديل مادة أو أكثر من مواد اللائحة بناء على اقتراح ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو 10% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية).
إسقاط العضوية:
الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي.
شروط الترشح لمجلس الإدارة:
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أوأعفي منها، و ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة النادي وعلى ذات المنصب وبحسب الأحوال ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة واحدة من تاريخ انقضاء مدة المجلس، وألا يكون مدرجاً في قوائم الأفراد أو الكيانات الأرهابية وطبقاً للمراجعات الأمنية وفقا للقانون رقم 8 لسنة 201 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
نقل الاختصاصات الإدارية:
تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.
تنظيم اعتماد الميزانية:
وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.
استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي:
نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.
وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.
تأسيس شركة الخدمات الرياضية:
تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقاً لأحكام القانون الصادر رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، ويجوز أن تقل نسبة مساهمة النادي عن النسبة (51%) بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي واعتماد الجهة الإدارية المركزية وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.