الدكتور محمد العقلاء يكتب: اختصاص المحاكم التجارية في نظر دعاوى الملكية الفكرية بالسعودية


الأصل خضوع كافة القرارات الصادرة من اللجان لرقابة المحاكم الادارية باعتبارها جهات ادارية تخضع لرقابة القضاء الاداري وقد صدر قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم (558/15/41) وتاريخ 06/03/1441هـ بالفترة النظامية بفصل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام (حماية حقوق المؤلف ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية والنماذج الصناعية ) الى القضاء العام اعتبارا من 01/06/1441هـ.
وكذلك قرار مجلس لوزراء رقم(511) في 14/08/1441هـ بالموافقة على نظام المحاكم التجارية واختصاصها بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق انظمة الملكية الفكرية في المادة (16) منه وقد صدرت وثيقة اجرائية لمباشرة الاختصاصات في نظر الدعاوى والمخالفات عن تطبيق احكام براءات الاختراع ونظام حقوق المؤلف من وزارة العدل والهيئة السعودية للملكية الفكرية تضمنت توزيع الاختصاصات بين المحاكم التجارية واللجان بالهيئة السعودية للملكية الفكرية وصدور تعميم المجلس الاعلى للقضاء رقم (1862/ت)وتاريخ 24/04/1442هـ الذي تضمن صراحه على اختصاص المحاكم التجارية في انظمة الملكية الفكرية يشمل جميع المنازعات والمخالفات الناشئة عن تطبيق تلط الانظمة وحرر ضوابط وشروط يتعلق بتقرير الاختصاص او الاجراء وما يتطلب توافره وكذلك كافة انظمة الملكية الفكرية وانواع المنازعات التي يمكن ان تنشأ عن انظمة الملكية لفكرية من منازعات ذات طبيعة مدنية او تجارية مثل التعويض او منازعات جزائية مثل العقوبات الواردة في انظمة الملكية الفكرية وكذلك منازعات ادارية مثل دعاوى الغاء القرارات او التراخيص او التسجل وبذلك يتضح جليا بانعقاد الاختصاص الولائي قاطعة قاطعة لكافة الدعاوى المتعلقة بنظام الملكية الفكرية للمحاكم التجارية.