قرار من الضرائب بخصوص تقديم سلع وخدمات لمن بلغوا حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة


أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الالكتروني أن يتم تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني قيمة ١٥٠ ألف جنيه .
وقال عبدالقادر: "لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الإيصال الالكتروني حال تجاوزها ١٥٠ ألف جنيه".
جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.






































