خالد السيد يكتب: مدى مشروعية تسجيل المحادثات


مع التطور الهائل لأدوات التسجيل للمحادثات والمكالمات من اجهزة الهاتف المحمول او الثابت او استخدام برامج او اجهزة خارجية او وضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص ليقوم العديد من الاشخاص بتسجيل تلك المكالمات لأهداف وأغراض متعددة ظنا منهم انها دليل ادانة بحق الشخص المتصل أو اثبات حالة من سب و قذف او استخدامها للابتزاز أو غيرها من اهداف المسجل.
و قد اثارت مشروعية التسجيل الصوتي خلاف و جدلا واسعا بين رجال القضاء و القانون حيث منهم من يرى ان التسجيل الصوتي لا يعتد به في الاثبات وآخرون يرون الاستناد عليه كقرينة اثبات تساعد القاضي وتعزز عناصر الاثبات في تكوين قناعة القاضي فالجهات القضائية لا تعتبر التسجيلات الصوتية دليلا قطعيا يتم الاعتماد عليه و انما قرينة تقوي جانب المدعي و يحق للمدعي ان يطلب احالة ذلك التسجيل الى الأدلة الجنائية للتحقق من ذلك و اذا اقر به المدعى عليه امام قاضي الموضوع اعتبر قطعي ويعد اقرارا قضائيا استنادا على المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية و تسجيل المحادثات الهاتفية بين الطرفين و الاحتفاظ بها لتقديمة كدليل الكرتوني امام جهات التحقيق او القضاء لإثبات الحقوق و ذلك دون نشره جائز وليس مجرم و يعد من الادلة الرقمية متى سلم من العوارض استنادا على قرار المحكمة العليا رقم(34) وتاريخ 24/4/1439هـ .
بينما ذهبت محكمة النقض المصرية في حيثيات الطعن رقم (22340)لسنة 62 القضائية مفاد نص المادة (95) مكرر من قانون الاجراءات الجنائية المصري فرضت لحماية الحياة الخاصة والاحاديث الشخصية للمتهم عدم سريانها على تسجيل الفاظ السب و القذف الموجهة اليهما والتعرف على شخص من اعناد على توجيه هذه الالفاظ وانتهاء الحكم المطعون فيه الى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليه نتيجة خطأ في تطبيق القانون وجب نقضه وفقا للمادة (309) مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن و قام بتسجيل محادثة جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا وعلى ضوء المادة (45) من الدستور المصري فأن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون و للمراسلات البريدية والمحادثات التليفون و غيرها من وسائل الاتصال حرمتها و سريتها ولا يجوز الاطلاع عليها او مراقبتها الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة و فقا لأحكام القانون.