عدم قبول دعوى بشأن دستورية قانون المواريث بشأن القسمة النهائية


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، اليوم بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل فى دستورية المادة 49 من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة استندت فى قرارها على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب؛ بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية، واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدى عن تسليم الوارث نصيبه الشرعى فى الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التى ظهرت فى المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدنى، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل فى الدعوى.
وأضافت المحكمة أن الاعتماد على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ فى فهم النص على غير معناه الحقيقى والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا فى بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا فى السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.





























