دنيا ودين

الإفتاء توضح الفرق بين القتل العمد والخطأ والدية المقررة لكل منهما

خط أحمر

قالت دار الإفتاء، إن القتل الخطأ هو ما ينتج عن فعل شئ مباح كأن يرمي صيدا أو يقصد غرضا فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئرا فيسقط فيه إنسان.

أما القتل العمد، فيُعرّف بأنه قصد الجاني قتل آدميا معصوما باستخدام أداة يغلُب على الظن موته بسببها، وينتج عن هذين النوعين دفع الدية.

وأضافت دار الإفتاء، أن الدية شرعًا: هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].

وأجمع أهل العلم على وجوب الدية؛ فروى أبو داود في "سننه" وغيرُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا".

وفوض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو عن بعضها تخفيفًا عن القاتل إن لم يتيسر دفعها أصلًا أو دفعها كلها، وقبول الدية جائزٌ شرعًا؛ لأنها حق لأهل القتيل، فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها. وعلى القاتل خطأ أيضًا كفارة صيام شهرين متتابعين، والمسؤولية هنا على السائق لا على الشركة، إلا إن كانت هناك نصوصٌ في اللوائح العمالية أو في العقد الموقع بين الشركة والسائق تنص على اشتراكها معه في تحمل مثل هذه الحوادث؛ فتنفذ؛ لأن المسلمين عند شروطهم، ولا بأس بأن يتم النص على مشاركة الشركات للسائقين في تحمل تبعات مثل هذه الحوادث؛ لتقوم مقام العاقلة في ذلك.

والديةُ الواجبة في القتل الخطأ شرعًا هي خمسةٌ وثلاثون كيلوجرامًا وسبعمائة جرامٍ من الفضة أو قيمتها، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عَصَبَتُهُ-، وتُدفَع مقسطةً على ثلاث سنوات أو تدفع مُنَجَّزة، فإن لم تستطع العاقلةُ فالقاتل هو الذي يتحملها، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدِّية من غيرهم ولو من الزكاة، والمسؤولية على السائق لا على الشركة، إلا إن كانت هناك نصوص في اللوائح العمالية أو في العقد الموقع بين الشركة والسائق تنص على اشتراكها معه في تحمل مثل هذه الحوادث فتنفذ. وقد فوَّض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو بعضها تخفيفًا عن القاتل، وقبول الدية جائزٌ شرعًا. وعلى القاتل خطأً أيضًا كفارةٌ صيام شهرين متتابعين.

ومقدار دية القتل العمد على ما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً.

وتُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي من القتيل. وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.

دار الإفتاء المصرية القتل الخطأ القتل العمد خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة