خط أحمر
الجمعة، 26 أبريل 2024 05:56 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مقالات

خالد السيد يكتب: الحياة النيابية في مصر بعد ثورة 1952

خط أحمر

ظلت مصر دون برلمان حتى اندلاع الثورة في 23 يوليو 1952م، ومما ترتب على ذلك إعلان مجلس قيادة الثورة في العاشر من ديسمبر 1952م سقوط دستور سنة 1923م وحل الأحزاب السياسية، كما أعلن عن مبادئ الثورة الأساسية وعلى رأسها مبدأ “إقامة حياة ديمقراطية سليمة”.

وقد صدر أول دستور للثورة في السادس عشر من يناير عام 1956م متضمناً النص على إنشاء مجلس نيابي أُطلق عليه مجلس الأمة، لممارسة السلطة التشريعية. حيث نصت المادة (65) منه على أن “مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية”.

كما حددت المادة (66) منه اختصاص المجلس في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وقد تم تشكيل أول مجلس أمة في 22 من يوليو سنة 1957، وقد استمر هذا المجلس في ممارسة نشاطه حتى العاشر من فبراير عام 1958م.

ثم تلا ذلك قيام الوحدة بين مصر وسوريا في عام 1958م تحت اسم “الجمهورية العربية المتحدة”. حيث تم وضع دستور مؤقت (دستور الوحدة)، والذي نصت المادة (13) منه على إنشاء مجلس أمة موحد (مشترك) ليتولى السلطة التشريعية في الدولة الوليدة. كما نصت المادة (14) منه على أن اختصاص المجلس يتحدد في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وقد استمر هذا المجلس في ممارسة السلطة التشريعية حتى الثاني والعشرين من شهر يونيو عام 1961م.
ثم جاء الإعلان الدستوري لسنة 1962م والذي خلا من النص على وجود سلطة تشريعية (برلمان). حيث حددت المادة الأولى منه التنظيم العام للسلطات العليا في الدولة في ثلاث سلطات فقط، هي: رئيس الدولة، ومجلس الرياسة، والمجلس التنفيذي.

وخلافا للوضع في الإعلان الدستوري لسنة 1962م، فقد نصت المادة (47) من دستور سنة 1964م المؤقت على أن “مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية”.

أما بالنسبة لطريقة تشكيل المجلس، فقد قضت المادة (49) من الدستور بأن يتم اختيار أعضائه بطريق الانتخاب السري العام. وأيضاً قضت بحق رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة. كما اشترطت هذه المادة أن يكون نصف أعضاء المجلس -على الأقل- من العمال والفلاحين.

وقد استمر هذا الوضع حتى صدور دستور سنة 1971م -والذي أُطلق عليه الدستور الدائم- في الحادي عشر من سبتمبر عام 1971م. حيث قضت المادة (86) بأن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

كما أوجبت المادة (87) من الدستور ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، وأن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وأن يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. كما أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

وقد عُرف هذا المجلس بأنه أول مجلس نيابي في تاريخ مصر يستكمل مدته الدستورية، بمعنى أنه استمر في ممارسة نشاطه لمدة خمس سنوات كاملة.

وقد استمرت مصر في الأخذ بنظام المجلس الواحد (أي مجلس الشعب وحده) حتى عام 1980م، حيث تم إقرار التعديل الدستوري الذي استحدث مجلساً جديدا أُطلق عليه مجلس الشورى. فقد أضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور (وهو الباب السابع)، والذي تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس.

وقد حددت المادة (194) من الدستور –بعد التعديل- اختصاصات المجلس في عدة أمور هي: دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

كما أوجبت هذه المادة موافقة المجلس على عدة أمور، هي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة.

كذلك أوجبت المادة (195) من الدستور –بعد التعديل- أخذ رأي المجلس في عدة أمور، هي: مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

أما عن طريقة تشكيل المجلس، فقد جمع المجلس في تشكيله بين نظامي الانتخاب والتعيين. حيث قضت المادة (196) من الدستور بأن يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

أما بالنسبة لمدة عضوية المجلس، فقد قضت المادة (198) من الدستور –بعد التعديل- على أن تكون مدة عضويته ست سنوات. على أن يتم تجديد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات. مع جواز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويشار إلى أن أول اجتماع للمجلس تم في الأول من شهر نوفمبر سنة 1980م.

خالد السيد الحياة النيابية في مصر بعد ثورة 1952 خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر