صراع بين الحنابلة والمالكية حوال حول حكم ”البلغم”

أختلف الفقهاء في حكم البلغم هل هو مفطر أم لا على عدة أقوال: ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية عندهم إلى أنّ البلغم أو النخامة سواء كان مخاطاً قادماً من الرأس أو بلغماً صاعداً من الباطن عن طريق السعال- ما لم يكن كثيراً كثرة فاحشة- لا يُفطر مطلقاً.
وجاءت نصوص فقهاء المالكية قائلين: حتى وإن وصل البلغم إلى طرف اللسان فإنّه لا يُفطر، ذهب فقهاء الشافعية إلى التفصيل في مسألة بلع البلغم، مشيرين إلي، إن الشخص إذا قام بإبتلاع البلغم أو النخامة من الباطن وبلعها فلا بأس بذلك في قول عندهم، وفي قول آخر يُفطر، وإذا خرج البلغم لوحده أو عن طريق السعال وبلعه الشخص فلا يُفطر، وإذا بلعه الشخص بعد وصوله إلى ظاهر الفم فإنّه يُفطر.
وذهب فقهاء الحنابلة إلى حرمة بلع البلغم أو النخامة إذا كانت في فم الشخص، ويُفطر إذا بلعها بعد وصولها إلى الفم؛ لأنها أشبه بالقيء.




































