مشروع قانون الأسرة.. نقيب المأذونين: عقد الزواج المشروط بمدة باطل


قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن الأصل في الزواج «الأبدية» والاستمرار حتى نهاية العمر أو وقوع أحد الأجلين الوفاة أو الطلاق، وذلك تعليقا على المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون الأحوال الشخصية، بشأن أحقية الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر.
وشدد عامر، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الشمس» على «بطلان» أي عقود تشترط بمدة، متابعا: «العقد المشروط بمدة فيه بطلان، لا جدال في ذلك، أي عقد يوضع فيه شرط أننا سنمكث 6 أشهر، هل نشترط على بعضنا تجربة؟! وإلا فماذا يكون هذا؟ إذا ظهر عيب خلال 6 أشهر؛ فما العيب الذي ظهر؟ لكي يفرّق بين الزوجين، يجب أن يكون مرضا يجيز التفريق».
وأضاف أن «ما دون ذلك فهل ستكون تجربة بين الزوجين؟ بأن نقول إن هذا سيتزوج اليوم ويطلق بعد 6 أشهر إن ظهر عيب؟ إن فيها بطلانا، وسيواجه بعدم الدستورية؛ لأن المفروض أن القانون مستمد من الشريعة الإسلامية».
وفي سياق الجدل حول اشتراط موافقة الزوجة الأولى كتابيا على الزواج الثاني، لفت إلى أن الرجل لا يحتاج لاستئذان زوجته عند الاقتران بأخرى، إلا أن «الإعلام» أو الإخطار بالزواج الثاني يُعد «وجوبيا».
وشدد على أن للزوجة حينها كامل الحرية في اختيار مسار حياتها؛ إما بالاستمرار في الزواج أو طلب الانفصال.
وتساءل عما إذا كان الإذن مجرد ورقة عرفية بين الزوجين أم موثقة في الشهر العقاري، مشيرا إلى استحالة تنفيذ فكرة توثيق الموافقة في الشهر العقاري، قائلا: «هات لي واحد يقول لمراته تعالي الشهر العقاري اعملي لي إقرار بالموافقة أني هقترن بزوجة أخرى؛ هتموته» على حد وصفه.
ومنحت المادة 7 من مشروع قانون الأسرة، الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

.jpg)




.jpg)




























