الخميس 22 أكتوبر 2026 04:34 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

  الفرق بين جريمتي الإختلاس والإستيلاء على المال العام  

الأحد 22 ديسمبر 2019 09:42 مـ 24 ربيع آخر 1441 هـ
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نصت المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المصرى على إن كل موظف عام إختلس مالا او أوراق أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفتة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية ”

إذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين

إذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد

إذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور

ومن ثم فأن جريمة أختلاس المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-

۱. الشرط المفترض للجريمة

۲. الركن الماد

ى۳. الركن المعنوى

أما الإستيلاء على المال العام فيقصد به انتزاع مال معين من حيازة الغير .

ويتحقق الاستيلاء بغير حق على المال العام متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال

وتختلف جريمة الأستيلاء على المال العام عن جريمة أختلاس المال العام فى التالى..

فى الأستيلاء على المال العام يكون المال ليس بحوزة الجانى على عكس الاختلاس حيث يكون المال تحت يد الجانى وبسبب عمل من أعمال وظيفتة ومن ثم فأن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى :

- الشرط المفترض للجريمة

- الركن المادى

- الركن المعنوى