الخميس 22 أكتوبر 2026 04:17 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

متى تسقط جريمة التزوير؟ محكمة النقض تجيب

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:35 مـ 20 ربيع آخر 1441 هـ
محكمة النقض
محكمة النقض


أكدت محكمة النقض المصرية أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون، لذا يجب أن يكون سريان مدة السقوط بها فى ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخًا للجريمة بشرط ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق.

وحدد القانون أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين، وأن الدعوى الجنائية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها،

أما جريمة استعمال المحرر المزور فهى جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت فى يد الجهة المستعملة أمامها أو من تاريخ الحكم بتزويرها