خط أحمر
الثلاثاء، 10 فبراير 2026 12:17 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

سياسة

المستشار محمود فوزي يطلب تدعيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة خلال مناقشة القانون باللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ

خط أحمر

بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعا عند الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقد حضر الاجتماع ممثلين عن كل من جهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للاستثمار.

حيث ناقشت اللجنة خلال هذا الاجتماع مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ، واستمعت اللجنة في البداية إلى رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تحدث المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، وأشار إلى وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون فيما يتعلق ببسط رقابة جهاز حماية المنافسة على الأنشطة التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية.

وخلال مداخلته، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي فلسفة مشروع القانون فيما يخص منح جهاز حماية المنافسة اختصاصا عاما باعتباره الجهاز العام لمراقبة المنافسة دون إخلال بدور الأجهزة القطاعية في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن ثمة ثلاث مدارس في تجارب الدول فيما يخص توزيع الاختصاصات وتنسيقها بين المنظم العام والمنظمين القطاعيين، حيث يجعل جهاز المنافسة جهاز أوحد يمارس منفردا حماية المنافسة جميع القطاعات، ويتبع هذا عدد قليل من الدول لعل أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتجه دول أخرى إلى الأخذ بنظام الرقابة التبادلية أو المزدوجة، حيث يستطيع كل من المنظم العام والمنظم القطاعي فتح تحقيق ولكن بشرط تبادل الإخطار مع عدم جواز أن يباشرا معاً التحقق في مسألة واحدة، وأن يضمن التنظيم القانوني التنسيق وعدم التداخل أو التعارض في هذه الحالة. وفي الاتجاه الثالث تتولى حماية المنافسة الأجهزة القطاعية كل فيما يختص ولا يكون هناك جهاز عام يراقب المنافسة.

كما أشار وزير الشئون النيابية إلى أن جهاز حماية المنافسة ليس جهازا حديثا، حيث أنشئ في مصر منذ عشرين سنة تقريبا، ومر بمراحل عديدة وتطور عبر هذه السنوات، وفي ظل سياسة ملكية الدولة، وافساح أكبر مجال لقطاع الخاص، يرى الجهاز ضرورة أن يتمتع ببعض الصلاحيات حتى يتمكن من القيام بدوره في هذا الشأن.

وأكد المستشار محمود فوزي على أن وجود أجهزة قطاعية عديدة من شأنه ضمان جودة تقديم الخدمات.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن الدستور لم يمنع وجود جهاز عام يراقب المنافسة وترك المسألة للتشريع، وذلك فيما عدا قطاع واحد فقط، وهو قطاع الإعلام، حيث يتولاها منفردا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طبقا لحكم المادة ٢١١ من الدستور التي تقضي بأن يكون المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مسئولا عن منع الممارسات الاحتكارية في مجال الاعلام.

كما تطرق الوزير محمود فوزي إلى قانون البنك المركزي، والاعتبارات الخاصة بالقطاع المصرفي، حيث يرتبط باتفاقيات بازل ١، وبازل ٢، وبازل ٣، كما أن لهذا القطاع نظام خاص.

في سياق متصل، نبه وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى وجوب أن يكون جهاز حماية المنافسة مستقلا في مواجهة كل الأطراف التي تخضع لرقابته، وأن يكون له استقلال مالي وإداري.

وتابع المستشار محمود فوزي أن القانون القائم يخرج أنشطة الحكومة من المنافسة لأن أنشطة الحكومة لا تستهدف الربح الاقتصادي بشكل أساسي وإنما تستهدف تحقيق المصالح الاجتماعية والتنموية.

كما أوضح وزير الشئون النيابية أن رقابة المنافسة تتم عبر مستويين، رقابة لاحقة ورقابة سابقة. تطبق الرقابة اللاحقة على الشخص ذو المركز المالي المسيطر (25% فأكثر من حجم السوق)، وتتم الرقابة على المعاملات وفق ضابطين رئيسيين، هما:
١- عدم رفض التعامل مع شخص لمجرد هويته أو لونه أو أى معيار غير اقتصادي.
٢- عدم المبالغه في تقدير أسعار المنتج.
بالإضافة إلى الرقابه على ما يسمى بالتصرفات الاتفاقية والتعاقدية أو ما سماها القانون بالتصرفات الأفقية مع المتنافسين كالاتفاق مع المتنافسين على رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الرقابة اللاحقة لا تتحرك إلا بشكوى من الأطراف المعنية.
أما الرقابة السابقة، فتخضع لها أنواع معينة من التصرفات ينبغي مراقبتها قبل أن تتم، مثل الاندماجات والاستحواذات، حيث يجب أخذ موافقة مسبقه على مثل هذه التصرفات قبل حدوثها، إذ أن إعمال الرقابة اللاحقة في هذه الحالة لا يحقق الأثر المطلوب في منع الضرر أو في منع حدوث المنافسة الضارة أو الاحتكار الضار وفقا للضوابط القانونية.

وفيما يتعلق بدرجة الاستقلالية التي يتمتع بها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أوضح المستشار محمود فوزي أن ذلك يحدده القانون، فقد يأتي تنظيم الجهاز وفقا لحكم المادة ٢١٥ من الدستور مما يمنحه أعلى درجة من درجات الإستقلال، أو ينظم التشريع الجهاز كجهة تابعة للسلطة التنفيذية أو تتمتع بدرجة مناسبة من الاستقلال مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح وزير الشئون النيابية أن جهاز حماية المنافسة يدخل فى خلافات يومية مع الشركات والكيانات الاقتصادية العملاق (التايكونز الاقتصادية)، الأمر الذي ينبغي معه تخويل الجهاز الاستقلالية والضمانات الكافية له ولأعضائه، كضمانات عدم العزل وصلاحيات التحقيق ومنع عرقلة أعمالهم، حتى يتسنى له أداء دوره لصالح المواطن ولصالح المصلحة العامة ولصالح الإقتصاد الوطني.

وفي نهاية المناقشات وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ على ان يتم مناقشة المواد مادة مادة في جلسة مقبلة

اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة