الخميس 22 أكتوبر 2026 06:40 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

كل ما تريد معرفته عن دعوى صحة التوقيع

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:45 مـ 13 ربيع آخر 1441 هـ
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

دعوى صحة التوقيع هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط أو غيره، فهى دعوى تنصرف إلى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات أو حجة إلا فى اثبات أن التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس أصل الحق أو نقل الملكية .

وتعتبر صحة التوقيع دعوى تحفظية لا تنصرف إلا فى اثبات أن التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات ونص المادة45اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء

و هى دعوى يكون الحكم فيها بإقرار صحة توقيع المدعى عليه على العقد أو المسند فقط ودون أن يكون لهذا الحكم أثر على محتوى هذا العقد ولا يتم به نقل ملكية الشيئ المباع إلى المشترى، لذا يطلق عليها أحيانا بأنها دعوى تحفظية.