أستاذ قانون دولي: اتفاقية فيينا تلزم الدول المضيفة بحماية كاملة للبعثات الدبلوماسية


قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنّ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن دار البعثة الدبلوماسية لها حرمة ومناعة وحصانة وامتيازات عديدة، مشددًا، على أنّ الدبلوماسيين وأي قنصلية وأي دار بعثة دبلوماسية لدولة موفدة في الخارج لهم حصانة من الملاحقة القضائية المدنية الإدارية الجنائية في الدولة المضيفة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "وعلى الدولة المضيفة اتخاذ كل التدابير الإيجابية الفاعلة لتأمين وحماية دور البعثات الدبلوماسية، سواء كانت المصرية وغيرها من الخارج، وإن طلبت الدولة الموفدة كما الحال في مصر أن تقوم الدولة المضيفة بحماية معينة، فذلك واجب على الدولة المضيفة".
وتابع: "ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها في هولندا حيال القنصلية المصرية في نيويورك والسفارة المصرية منذ أيام قليلة في لاهاي هو انتهاك صارخ وصريح من جانب الدولتين المضيفتين، ومن ثم، كان لزاما على هذه الدول المستقبلة للبعثات الدبلوماسية المصرية والقنصلية المصرية اتخاذ كل التدابير بالحراسة والتأمين".
وأكد: "هناك مبدأ في القانون الدبلوماسي الذي هو أسبق من القانون الدولي الذي هو مستمد من القانون الدبلوماسية.. ونقول إن القانون الدبلوماسي يرسخ لمبدأ المعاملة بالمثل، ففي القاهرة والجيزة، نجد السفارات والقنصليات الأجنبية كافة يحرسها رجال الشرطة المصرية والأمن المركزي المصري، ولم نسمع في العقود الأخيرة أن هناك محاولة للمساس بحرمة وحصانة ومناعة هذه الدور الدبلوماسية".
وذكر، أنه في حالة وجود تأمين مخفف من حق الدولة التعامل بالمثل مع البعثات الأجنبية في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرًا، إلى أن هولندا اعتذرت لمصر عما حدث، لافتًا، إلى أن مصر يمكنها عن طريق القنوات الدبلوماسية أن تتواصل مع هذه الدولة وتطلب محاسبة المسؤولين الأمنيين والشرطيين وعناصر إنفاذ القانون، ولأن مصر عليها البينة، فإنها يمكنها تقديم الأدلة والموجبات والمستندات التي تدعم موقفها بأن هذه الدول قصرت في واجبها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.