خط أحمر
الجمعة، 26 أبريل 2024 10:32 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مستشارك القانوني

الإعلان و تأثيره على صحة وبطلان الدعوى طبقا لقانون المرافعات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 

الإعلان هو الوسيلة التي ينظم بها قانون المرافعات إعلام طرف معين فعلاً, بإجراء أو بطلب أو بقرار ما، ويكون ذلك بتسليمه صورة من الورقة التي تتضمن ما يراد إعلانه إليه أو تسليم الورقة إلى من يحددهم القانون وذلك بمعرفة الموظف المختص.

وتنص المادة 5 من قانون المرافعات "على أن كل إعلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك, يكون بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ وإلا كان باطلاً".

وقد أجاز المشرع في التعديل الذي تم على المادة 5 بإضافة فقرة رابعة عليها تجيز الإعلان في المواد التجارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها ذوو الشأن على أن تودع نسخة من الاتفاق إدارة التنفيذ.

يتم الإعلان في العادة بناء على طلب الخصم, ولا يقتصر طلب الإعلان عليه، حيث إنه من الممكن أن تقوم إدارة الكتاب بطلب الإعلان؛ حيث توجد بعض الحالات يقام بها الإعلان بناء على طلب إدارة الكتاب، ولكن لابد أن يكون عن طريق مندوب الإعلان , وقد يكون الإعلان بناء على أمر من القاضي.

ويجب لمعرفة إتمام الإعلان بشكل صحيح أن يتم في المواعيد التي حددها القانون وهى كالتالى:-

 

- الإعلان يطلب في كافة مراحل الخصومة أمام القضاء, والقانون حدد الموعد الذي يتم فيه الإعلان وحددها من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء, وفي أيام العمل الرسمي ولا يصح الإعلان في أيام العطل الرسمية التي تقرها الدولة.

ولا بد الالتزام بالمواعيد المحددة وفقاً للقانون، ولا يجوز مخالفتها إلا بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس إدارة التنفيذ وإلا كان باطلا.

 

وهذه المواعيد يجب الالتزام بها في حالة التسليم لشخص المعلن إليه أو في موطنه ولكن هناك صور أخرى يجوز فيها الإعلان بعد المواعيد الرسمية وتحديدا في مكان العمل

 

ويجوز للمحكمة ألاَّ تقضي بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت لها أن اتخاذ الإجراءات في غير الموعد لم يرتب عليه ضرر الخصم (م19|2)

 

وقد نصت المادة 5|2 من قانون المرافعات على أن يكون تحرير ورقة الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على طلبه بواسطة مندوب ضباط الدعوى ويكون عدد النسخ بعدد الأشخاص المراد إعلانهم.

 

ولا بد من ذكر البيانات التي يجب أن تشملها ورقة الإعلان كما ذكرت بالمادة 8 من قانون المرافعات وذلك لأنه يترتب على تخلف أحد هذه البيانات بطلان الإعلان, أي أنها شرط لصحة الإعلان.وهذه الشروط هي :-

 

1. تاريخ اليوم والشهر و السنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

2. بيانات طالب الإعلان.

3. بيانات المعلن إليه.

4. بيانات الموظف القائم بالإعلان.

5. موضوع الإعلان.

6. اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل لإثبات التسليم.

7. التعريف بالمحكمة المطلوب الحضور أمامها.

حالات بطلان الإعلان:

 

* لا يجوز لغير المعلن إليه التمسك بالبطلان؛ لأنه شرع لمصلحته.

* لا يصح التمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة التمييز.

* يبطل الإعلان إذا تم بطريقة مكتوبة بقصد الغش و تفويت ميعاد الطعن طبقاً لقاعدة الغش يفسد كل شيء.

 

يترتب على بطلان الإعلان بطلان إجراءات الخصومة التي تتخذ بناء على هذا الإعلان الباطل.ومما يجب ذكره استحداث القانون 36 لسنة 2000 بتعديل قانون المرافعات نصاً جديداً هو 135 مكرر ينص على أنه " إذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة".

 

ولا يعترض على ذلك بأن هذه المحكمة استنفدت سلطتها بالقضاء في الموضوع، لأن الحكم يكون صادراً في خصومة منعدمة.

قانون المرافعات محكمة الجنايات خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر