خط أحمر
السبت، 24 مايو 2025 02:42 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

دنيا ودين

هل العصر له سنة أم لا؟.. أمين الفتوى يُجيب

خط أحمر

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قول "العصر مالوش سنة" صحيح بمعنى أنه لا يوجد سنة راتبة قبل صلاة العصر، ولكن هذا لا يعني أن العصر لا يصلى معه سنة على الإطلاق.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن السنن الرواتب المعروفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي 12 ركعة: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، ولا توجد سنة راتبة مباشرة قبل العصر أو بعده.

وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من صلى قبل العصر أربعًا" – فهذا يعني أن هناك سنة غير مؤكدة أو مستحبة قبل العصر، لكنها ليست سنة راتبة، أي ليست فرضًا أو شرطًا لصحة الصلاة.

وأكد أن سنة العصر ليست شرطًا لصلاة العصر، فإذا لم يصلي الإنسان هذه السنن وأدى الفرض فقط فإن الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، لكن من المستحب الالتزام بهذه السنن الرواتب لما فيها من فضل وثواب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى لله تعالى اثنتين بنى الله له بيتًا في الجنة".

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.

وأوضح أمين الفتوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.

وأكد أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.

وأضاف: "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".

هل العصر له سنة أمين الفتوى خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة