خط أحمر
الإثنين، 29 أبريل 2024 07:19 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مستشارك القانوني

دعوى النشوز.. هل يحق للزوج إنذار الزوجة بالعودة للدخول في طاعته

خط أحمر

قال المستشار أمير نصيف المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، «إنتى طالق.. إنتى ناشز» كلتاهما مفردات وجمل تخص فى الأساس الحياة الزوجية إلا أن واقعهما مرير، فالجملة الأولى تخص إنهاء الرباط المقدس، فيما بين طرفى العلاقة الزوجية، أما التعبير الثانى فيخص وقف نفقة الزوجة على زوجها، بينما هناك خلاف كبير بين الجملتين من الناحية القانونية من حيث الحقوق والواجبات، والإشكالية التى تطرح نفسها هنا تتعلق بـ«نشوز الزوجة» شرعا وقانونا، هل نشوز الزوجة يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة؟ فى الوقت الذى أصبحت فيه الأمور المالية من أهم الأمور الزوجية وهى أحدى أعمدة العلاقة الزوجية.

 ووفقا للخبير القانونى المستشار أمير نصيف المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، فإن نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها، لا تستحق الزوجة النفقة وذلك فى حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى فى حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

تابع "نصيف": جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض:

الأول: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

الثانى: إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

الثالث: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

أضاف "نصيف"، لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات: دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن - علة ذلك - لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه.

وعن أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة قال: إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول في طاعته أثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما أبدى بالطريق الذي رسمه القانون.

تابع: أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة : أن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، و الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

وعن أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر قال: إن دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و أن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.

أمير نصيف دعوى النشوز قضايا الأحوال الشخصية إنذار طاعة الزوج نشوز الزوجة خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر