الخميس 22 أكتوبر 2026 07:48 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

حظر التجارة في المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل في مصلحة حكومية.. اعرف عقوبات المخالفين

الأحد 29 أكتوبر 2023 10:20 صـ 14 ربيع آخر 1445 هـ
حظر التجارة في المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل في مصلحة حكومية.. اعرف عقوبات المخالفين

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، وذلك لكل شخص طبيعي أو اعتباري.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزير التموين، والذي يحمل رقم 149 لسنة 2023.

الأوراق المطلوبة للتسجيل لتجارة المعادن الثمينة
وألزم وزير التموين والتجارة الداخلية، مقدم الطلب، بأنّ يقدم صورة من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية له، وبيان بالمقر الرئيسي، وفروعه، والعلامة التجارية إن وجدت، وبيانات المدير المسئول.

وألزم وزير التموين، المخاطبين بأحكام هذا القرار، بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

واشتمل القرار، على منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة.

عقوبات على المخالفين لأحكام القرار
وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.