الخميس 22 أكتوبر 2026 04:17 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

التعويض عن إصابة العمل من الوجهة القانونية

الخميس 25 يوليو 2019 03:18 مـ 22 ذو القعدة 1440 هـ
استاذ محمد زناته
استاذ محمد زناته

قد يتعرض مني الكثير للعديد من الإصابات بسبب ظروف العمل اليومية وبسبب بعض الأعمال التي قد تمثل الكثير من الأخطار على حياة العامل القائم بها.
- وتشتمل إصابة العمل التي تستحق التعويض إصابة العمل أثناء العمل أو خلال فترة الذهاب المباشر للعمل أوالعودة منه.
- ويعرف القانون إصابة العمل بأنها أي إصابة تحدث للعامل وهو علي رأس العمل وتعتبر إصابة عمل سوي خارج العمل أو داخله مدام بسبب العمل.
- ويستحق المصاب عنها التعويض وهو يشمل تعويض علي الأضرار الأدبية و المادية التي تصيب العامل.
- تطلب دعوي التعويض عن إصابة العمل العديد من المستندات تتمثل في محضر شرطة بالواقعة وتقرير طبي وما يفيد إثبات إنفاق مصاريف وما يفيد علاقة الإصابة بجهة العمل وأن المصاب كان علي قوة العمل أثناء حدوث الإصابة.
- و ينعقد فيها الاختصاص في المحكمة علي حسب مبلغ التعويض إذ لم يتجاوز 40000 جنيه يكون اختصاصه للمحكمة الجزئية وإذا تجاوز ذلك المبلغ انعقد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائة ( دائرة العمل ).
- وتقام الدعوى بمحكمة موطن المدعى عليه.
- ومن المقرر قانونا بأن ما توديه الهيئة الاجتماعية للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأدية هذه الهيئة من اشتراكات تامينية بينما يتقاضي حقه في التعويض قبل المسؤل عن الفعل الضار بسب الخطأ الذي ارتكبه المسؤال وليس ثمه ما يمنع الجمع بين الجهتين.
وتنعقد ايضا مسؤلية صاحب العمل عن إصابة العامل إذا ثبت أن إصابة العمل قد نتجت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسؤلية الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات حتي يستحق التعويض.