خط أحمر
الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 04:57 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

سياسة

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الحبس لمن يمتنع عن تسليم الإرث.. هل يوجد عوار قانوني؟

الدكتور أحمد القرماني
الدكتور أحمد القرماني

أكد الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، أنه لا عوار قانوني بشأن ما قضت به المحكمة الدستورية، بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 ق دستورية، بشأن الطعن بعدم الدستورية على المادة 49 من قانون المواريث المضافة بموجب القانون 219 لسنة 2017 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

وأشار إلى أن سبب الطعن فيما لم تتضمنه المادة 49 من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وأضاف القرماني: نصت المادة 49 المطعون فيها بعدم الدستورية على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وتابع: يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

واستكمل: ويترتب على الصلح انقضاء الدعى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

ونوه القرماني إلى إشكالية تفعيل عقوبة الامتناع عن تسليم الإرث وقال: تم وضع المادة سالفة البيان لحماية حق الإرث وهو من الحقوق المقدسة لدى الإنسان خاصة وأن هناك واقع يقتضى مواجهته جنائية لإجبارالممتنعين عن تسليم الإرث الشرعى وما أكثر القضايا المتداولة فى المحاكم بشأن الميراث الشرعى .

وتابع: عندما تم تفعيل المادة 49 سالفة البيان وجد الواقع أن هناك اختلاف بين أحكام المحاكم الجنائية بشأن تطبيق المادة، كذلك هناك لغط ولبس بشأن كون الإرث شائع ولا يوجد عقد قسمة لمعرفة كل وريث بنصيبه الشرعى وبالتالى القاضى الجنائى يرى أن هناك خلاف مدنى بشأن تحديد الأنصبة .

واختتم : إذن يتضح من حكم المحكمة الدستورية العليا أن هناك خطأ فى فهم نص المادة 49 المطعون بعدم دستوريتها على غير الحقيقة والتطبيق وأنه لا فرق بين الحصة الشائعة والمفرزة فى الإرث ، فضلاً عن أن المحكمة الجنائية تتحرى واقعة عدم تسليم الإرث سواء تعلق الأمر بحصة شائعة أو مفرزة ، كذلك أكدت المحكمة الدستورية العليا أن يخرج من ولايتها التدخل فى السياسة التشريعية تعديل النصوص التشريعية .

الدكتور أحمد القرماني اخبار السياسة خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة