خط أحمر
الجمعة، 29 مارس 2024 02:40 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مقالات

خالد السيد يكتب: مكافحة الجريمة المنظمة

خط أحمر

تتطلب مكافحة الجريمة المنظمة مواجهتها على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي, من خلال التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة , والسياسة العقابية ودورها في مكافحة الجريمة المنظمةالتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة أدرك المجتمع الدولي أن مشكلة الجريمة المنظمة ليست مشكلة فردية تهم دولة فحسب, بل تهم المجتمع الدولي برمية إذ أن المنظمات الإجرامية أصبحت تبسط نفوذها إلى جميع أرجاء العالم بفضل ما تملكة من قوة وسطوة ونفوذ.

لذلك بادر المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمةجهود المنظمات العالمية تستغل عصابات الجريمة المنظمة اختلاف السياسات التجريمية في التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة, بحيث ترتكب جرائمها بالدول التي تعاني من قصور تشريعي في مكافحة الجريمة المنظمة.

وبالتالي لابد من تعاون دولي من خلال اتفاقيات دولية لمواجهة الجريمة المنظمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةالغرض من هذه الاتفاقية كما تنص في مادتها الأولى هو "تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية"•وتتكون الاتفاقية من 41 مادة وبخلاف الأربع مواد التي تتضمن الأحكام العامة، والثماني مواد الأخيرة التي تتضمن الأحكام الختامية تتضمن التسع وعشرين مادة الأخرى بشكل أساسي ما يلي:

أولا: تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة وغسل عائدات الجرائم والفساد وعرقلة سير العدالة.

ثانيا:تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وتحديد مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في مثل هذه الجرائم.

ثالثا:الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبط.

رابعا: التعاون الدولي لأغراض المصادرة وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيقات المشتركة والتعاون في مجال إنقاذ القانون وجمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة والتدريب والمساعدة التقنية.

خامسا:حماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم•سادسا:توفير آليات التنفيذ من خلال إنشاء مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه.

يجدر بالذكر أن هناك بروتوكولين مكملين للاتفاقية وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة المنظمةالانتربول هو كلمة اختصار لمنظمة الشرطة الجنائية العالمية, تم تأسيسها عام 1923وتشترك فيها 186 دولة, مهمة المنظمة هي تنسيق العمليات للتحقيق والاعتقال وتبادل المجرمين لمنع وقوع الجرائم, ويعتمد دستور المنظمة على إعلان حقوق الإنسان الذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة ويقف ضد أية ميول سياسية وعسكرية ودينية وعرقية, وتقودها جمعية عمومية تمثل الدول الأعضاء, وتقوم باجتماعات دورية سنوية ولها لجنة تنفيذية تتكون من 13 عضوا يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية وأمين عام ومقره ومساعدوه ومستشاروه في ليون في فرنسا.

وعمل الإنتربول يغطى العديد من المجالات المتخصصة كمكافحة الإرهاب وإنتاج المخدرات والاتجار المحظور فيها وتهريب الأسلحة والاتجار فيها وغسيل الأموال والإجرام المالي المرتكب بواسطة التكنولوجيا المتقدمة والفساد, ويعمل على مدار الساعة بأربع لغات رسمية ( الأسبانية والإنجليزية والعربية والفرنسية ) وهو يتلقى من خلال البلدان الأعضاء المعلومات الجنائية ويخزنها في قاعدة المعلومات ويحللها ويعممها على جميع الدول, ومن ثم يقوم بإصدار النشرات وتعمم على جميع دول الأعضاء والبالغ عددها ست نشرات ولكل نشره لها لون يميزها وهي:

أولا: النشرة الحمراء لطلب توقيف المطلوبين بغية تسليمهم.

ثانيا: النشرة الزرقاء لتحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم.

ثالثا: النشرة الخضراء للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي.

رابعا النشرة الصفراء لتحديد مكان وجود المفقودين.

خامسا: النشرة السوداء لتبيّن الجثث المجهولة.

سادسا: النشرة البرتقالية لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة.

القواعد الإجرائية الخاصة في مكافحة الجريمةتعتبر القواعد الإجرائية في بعض البلدان دورا فعالا في مكافحة الجريمة المنظمة, إذ أن القواعد تخول هيئاتها القانونية المختصة بعض الصلاحيات الخطيرة التي تعتبر خرقا للحقوق والحريات في نطاق الجرائم العادية, من تخصص السلطات مكافحة الجريمة المنظمة ،والخروج عن قاعدة الإثبات ، والتوسع في إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي ،وحماية الأشخاص في الدعوى الجنائية.

1: تخصص سلطات مكافحة الجريمة المنظمةنظرا لخطورة الجريمة المنظمة, وتشابك نشاطات التنظيمات الإجرامية وتطورها ومواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة, فان التعامل معها يتطلب من سلطات تنفيذ القانون والسلطات القضائية أن تكون مدربة وقادرة على فهم واستيعاب هذه النشاطات.

فلذلك فقد لجأت بعض التشريعات إلى استحداث أجهزة خاصة شرطية وقضائية أولا استحداث أجهزة شرطية متخصصة استحدث المشرع الإيطالي بعض الإجراءات المتعلقة بتنظيم أجهزة الشرطة, ومن أهمها إنشاء إدارة تحقيقات خاصة لمكافحة المافيا وتتبع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ثانيا استحداث نيابة متخصصة للجرائم المنظمةفقد أنشأ المشرع الإيطالي جهتين جديدتين وهما: أ‌- نيابة محلية على مستوى المدن, تتكون من قضاة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وتختص بالتحقيق بالقضايا التي تركتيها تنظيمات المافياب‌- نيابة قومية أو عمومية لمكافحة المافيا, يرأسها النائب القومي لمكافحة المافيا, ووظيفية الأساسية هي التنسيق بين التحقيقات التي تجرمها الهيابات المحلية بجرائم المافيا

2: الخروج عن قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانتهالقاعدة العامة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته . وهذا ما اكدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. إلا أن الجريمة المنظمة فرضت واقعا جديدا يتمثل في اتجاه بعض الفقهاء والقوانين الجنائية إلى إلزام المتهم بإثبات براءته, أي نقل عبء الإثبات من جهة الادعاء إلى المتهم, فصعوبة الإثبات والثغرات القانونية التي يستغلها الجناة من أعضاء المنظمات الإجرامية للإفلات من العقاب, وتحقيق أهدافهم من ناحية, وتوزيع راس المال بين جهات متعددة من أسهم وأشخاص ومشروعات يجعل تتبع مصادر تلك الأموال أمر غير ميسر وفقا للإثبات التقليدي للقانون الجنائي, فادى الخروج عن المبدأ التقليدي للفقهاء والمشرع وقلب عبء الإثبات على المتهم، وهذا ما نصت علية اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة على أنة يجوز للدول النظر في إمكانية إلزام الجاني أن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات المعروضة للمصادرة.

3: التحري وجمع الأدلة في الجريمة المنظمةنظرا لخطورة الجريمة فقد اختلفت التشريعات التي تتولى إجراء جمع الأدلة والتحقيق من دولة لأخرى, القانون خول صلاحيات الضبط القضائي إلى بعض الموظفين, فمنهم أعوان الإدارات كإدارة الجمارك وإدارة التموين لممارسة مهام مأموري الضبط القضائي, وأعوان هيئة سوق المالية, أعوان سلطة النقد, وأعوان المراقبة الاقتصادية.

4: حماية الأشخاص في الدعوى الجنائية في الجريمة المنظمةنظرا لخطورة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإجرامية كما بينا سابقا, واستخدامها للعنف في تحقيق أهدافها, وبغض النظر عن النتائج من اجل إزالة العقبات التي تقف في وجها من خلال التهديد والإيذاء وحتى قتل الأشخاص الأطراف في الدعوى, من قضاة وأعضاء نيابة وشهود, فلذلك لابد من توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص لضمان المكافحة الفعالة للجريمة المنظمة.

أولا: حماية القضاة وغيرهم من لهم علاقة بالقضاءكان لمقتل القاضيين الإيطاليين عام 1992 اثر كبير على التشريع الإيطالي, حيث ظهرت الحاجة إلى ضرورة تامين الحماية لأعضاء المحكمة التي تفصل بالجريمة المنظمة, وغيرهم من الموظفين الذين يتصلون بالدعوى الناشئة عن مثل هذه الجرائم.

ثانيا: حماية الشهود نظرا لخطورة الشاهد على أعضاء التنظيم, فأنة عرضة للتهديد أو القتل من قبل أفراد التنظيمات الإجرامية, مما أدى إلى امتناعه عن أداء شهادتهم في الكثير من القضايا, وعلية فقد رأت الدول أهمية سن تشريعات تكفل الحماية المادية للشهود من كل أنواع الاعتداءات وشرعت نصوصا تلزم بمقتضاها الشهود بأداء شهادتهم وتفرض عليهم العقوبات في حالة امتناعه عن ذلك دون عذر مقبول. حيث قضت المادة 9 بند(ز) من مشروع اتفاقية قمع الجريمة المنظمة بضرورة حماية الأشخاص الذين قدموا معلومات اوادلة تتعلق من الجرائم المشمول بأحكام هذه الاتفاقية.

وتشمل الحماية أقاربهم في حال وجود مخاطر تهدد أمنهم الشخصي وألزمت المادة 6 من نفس الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تكفل عدم التصريح بهوية الشهود وما يتعلق ببياناتهم الشخصية وان تسمح للإدلاء بشهادتهم عبر الوسائط السلكية أو اللاسلكية أو عبر قناة فيديو أو باستخدام تكنولوجيا عصرية أخرى. انطلاقا مما سبق, فان التصدي للجريمة المنظمة تتطلب عقوبة فعالة ورادعة ومتشددة,السياسة العقابية ودورها في مكافحة الجريمة المنظمةإن وقوع الجريمة يؤدي المساس بالمصالح العامة والخاصة للدولة وإضرابا في امن وسلامة المجتمع, لذلك فالعقوبة هي جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليتة عن الجريمة, والعقوبات التي يقرها القانون متعددة, السياسة العقابية المتشددة, الاعتدال في السياسة العقابية,التدابير الاحترازية.

1:السياسة العقابية المتشددةانتهجت القوانين سياسة عقابية متميزة, إما بالاكتفاء بتشديد العقاب لتعدد الجناة, أو بإقرار سياسة عقابية خاصة تراعي طبيعة الجريمة المنظمة, من عقوبة الإعدام ، العقوبات السالبة للحرية, والعقوبات المالي.1: عقوبة الإعدامالإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وهو يعد بذلك عقوبة استئصال إذ يستهدف استبعاد من يوقع عليه من المجتمع بصفة نهائية، ولضمان مكافحة فعالة للجريمة المنظمة, فقد أقرت بعض التشريعات عقوبة الإعدام لمواجهة الصور الخطيرة للجريمة المنظمة. كما في قانون العقوبات الأردني نلاحظ إن المشرع قد تبنى عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الأشد خطورة, وقد أقرت عقوبة الإعدام لمواجهة الجريمة المنظمة التي تعتبر إحدى صور الجريمة المنظمة.

وهذا قد أقرت معظم التشريعات في مواجهتها للجريمة المنظمة, حيث أقرت السجن أو الحبس كعقوبة أصلية توقع على مرتكبي الجريمة المنظمة.حيث نصت المادة 225/2 من القانون الفرنسي بالسجن 20 سنة على الأشخاص الذين يساهمون في إنشاء جماعة إجرامية, كما شدد المشرع الفرنسي العقاب في حالة ارتكاب جريمة تزييف الأموال من قبل جماعة إجرامية منظمة إلى السجن 30 سنة. 4: العقوبات الماليةإن الهدف من وراء ممارسة الأنشطة الإجرامية المنظمة هو تحقيق الربح المادي والحصول على أموال طائلة, فلذلك فقد أصبحت للعقوبات المالية أهمية ودور فعال في ردع الجناة.

أولا: الغرامة وهي إلزام المحكوم علية بدفع مبلغ مالي مقدر إلى خزينة الدولة, وهي توقع بوصفها عقوبة أصلية, وبالنظر لما للغرامة من أهمية في تحقيق وظيفة العقاب وحرمان الجناة من الأموال التي كانت الغاية والدافع وراء ارتكاب الجرائم فقد اقرها قانون العقوبات الإيطالي كعقوبة تكميلية وجوبية لعدد من صور الجريمة المنظمة من نوع المافيا.

ثانيا: المصادرةهي إجراء امني للأشياء الناتجة عن الجريمة, وكذلك ثمن بيعها وكل ما يكتسب عنها, واحد الإجراءات الوقائية الفعالة في مكافحة التنظيمات الإجرامية. هذا وقد نص قانون غسيل الأموال بمصادرة الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة, بما فيها الأموال المختلطة بهذه المتحصلات أو المشتقة أو المتبادلة مع هذه المتحصلات, أو الأموال المتحصلات, أو الأموال التي تشكل دخلا أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه الأموال, أو متحصلات الجريمة بالرغم أن المشرع اتجه إلى التشديد في العقوبة لمرتكبي الجرائم المنظمة إلا انه اعتدل بسياسة العقاب لإعفاء الجناة من العقاب.الاعتدال في سياسة العقابوفقا للأحكام العامة في قانون العقوبات تقرر أعذارا لإعفاء الجاني من العقاب, إذا انتفى وصف التجريم عنة, وذلك لان الهدف من العقاب هو حماية المصالح الجوهرية للمجتمع والأفراد.

وقد منحت معظم التشريعات وبشروط معينة حق إعفاء كل عضو من أعضاء المنظمة الإجرامية من العقوبة إذا ما ساهم ذلك العضو بدو فعال في كشف بقية أعضاء المنظمة الإجرامية, وتهدف التشريعات من تقرير العفو من العقوبة إلى خرق المنظمات الإجرامية والقضاء عليها, واتفاقا مع ذلك الاتجاه فقد صاغ القانون الإيطالي, قانون يعرف بقانون التائبين, يتم بموجبة مكافأة التائب الذي يتقدم بمساعدته إلى الأجهزة التنفيذية من خلال الإدلاء بما لدية من معلومات وإظهار الرغبة الصادقة في الانفصال عن المنظمة الإجرامية.

وقد نص القانون على أنة: يعفى من العقوبة كل ما بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة عن جريمة غسل الأموال قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة, فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة المنظمة تعين للإعفاء, أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.بعد التعرف على السياسة العقابية في الجريمة, فما دور التدابير الاحترازية في مكافحة الجريمة المنظمة؟* التدابير الاحترازيةهي إجراء أو طائفة من الاجراءات التي يحددها المشرع لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية مرتكبي الجرائم الكامنة في شخصية مرتكبي الجرائم لدرئها عن المجتمع,ومن صور التدابير الاحترازية

1: التدابير المقيدة أو السالبة للحرية وهي تلك التدابير التي تحد من حرية الإنسان, حيث تفرض لمواجهة خطورة إجرامية, كجرائم الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو تزييف نقود, ويترتب على هذا التدبير بعض القيود على الحرية الشخصية, كان لتزم الشخص المفروض علية التدبير بالعودة إلى منماوالة في ساعات محددة أو عدم التردد على ألاماكن المشبوهة.

2:المصادرة العينية نص القانون على مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها, ومصادرة الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة بما فيها الأموال المختلطة أو المشتقة أو المتبادلة مع هذه المتحصلات.

3: الكفالة الاحتياطيةهي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد ضمانا لحسن لسوك المحكوم علية أو تلافيا لأية جريمة, أي منع وقوع جرائم أخرى غير التي ارتكبها الجاني, ولضمان حسن سلوك المحكوم علية, ووضع قيود مالية علية حتى ولو صدر بحكم براءة المتهم من المنسوبة إلية, الزامة بتقديم كفالة مالية لضمان سلوكة مستقبلا وللحد من اتجاهاته الإجرامية.

4 :إقفال المحلإقفال المحل كتدبير احترازي هو عمل قضائي يمكن اتخذاه ضمن شروط معينة:أولا: إذا ارتكب صاحب المحل جريمة في محلة, أو ارتكبها الغير برضاه وتكون مدة الإقفال لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.ثانيا: إذا تم إقفال المحل المحكوم به من اجل أفعال جرمي أو مخلي بالآداب يجب منع المحكوم علية أو احد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو أستأجره على علم بآمرة من أن يزاول فيه العمل بنفسه.

وحل الشخص الاعتباري هو إنهاء وجوده القانوني, فهو يقابله عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي ويتبع الحل تصفية أموال وأعمال الشخص الاعتباري وإنهاء أعمال العاملين وتصفية استحقاقاتهم ويتخذ هذا التدبير في حال ارتكاب الشخص الاعتباري للجرائم ذات الخطر العام التي ترتكب من قبل المنظمات الإجرامية.دراسة الجريمة المنظمة, تبين لنا إنها من أخطر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر. وقد أصبح من المؤكد أن هذه الجرائم ليست لصيقة بمنطقة جغرافية معينة أو بدين معين أو بثقافة معينة, بل أصبحت تواجه المجتمع الدولي.

والهدف الرئيسي للمنظمات هو المكسب المادي, ولاياتي هذا المكسب إلا عن طريق القتل والتهديد والابتزاز, وتبين لنا إن الجريمة لا تقع عن طريق الخطأ كون الشخص بمجرد الانضمام للمنظمة تقع الجريمة بغض النظر وقعت الجريمة أو لم تقع وان المشرع اخذ بمبدأ الخطر وليس الضرر أي احتمال وقوع الضرر, وأيضا عاقبت اغلب التشريعات على الشروع في الجريمة بنفس الجريمة التامة, وان عبء الإثبات يكون على المتهم بعكس الجرائم التقليدية, وان اغلب التشريعات لم تأخذ في القصد الخاص واكتفت بالقصد العام رغم أن القصد الخاص يكون بارز في الجريمة, الا ان لمكافحة الجريمة من اتفاقيات وتعاون شرطي للتصدي لها, وتشديد العقوبة على كافة صور الجريمة المنظمة والمساواة في العقوبة بين كافة المشتركين, تشجيع أعضاء التنظيمات الإجرامية عن الرجوع في جريمتة من خلال الإعفاء من العقاب.

خالد السيد مكافحة الجريمة المنظمة خط أحمر

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.4352 33.5529
جنيه إسترلينى 38.1940 38.3236
فرنك سويسرى 34.6611 34.7859
100 ين يابانى 20.3856 20.4539
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 99.9204 100.3391
درهم اماراتى 8.3961 8.4239
اليوان الصينى 4.2536 4.2682

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,097 شراء 3,109
عيار 22 بيع 2,839 شراء 2,850
عيار 21 بيع 2,710 شراء 2,720
عيار 18 بيع 2,323 شراء 2,331
الاونصة بيع 96,321 شراء 96,677
الجنيه الذهب بيع 21,680 شراء 21,760
الكيلو بيع 3,097,143 شراء 3,108,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
بنك القاهرة
بنك مصر