مستشارك القانوني

7 حالات يجوز فيها إقامة دعوي الطلاق للضرر ..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


الطلاق للضرر هو حق شرعه الشرع الإسلامي للزوجة وكذلك منحها الشارع القانوني هذا الحق فلها حق أن تطلب الطلاق للضرر نظرا لما تشهده من ضرر واقع عليها من زوجها ولايشترط أن يكون الضرر مادي فيكفي أن يكون معنوي يستحال معه العشره والدوام ودعوي الطلاق للضرر من الدعاوي التي يجوز فيها الصلح كغيرها من الكثير من دعاوي الأحوال الشخصيه كالخلع, والنفقة الزوجيه ,ونفقة الصغار, والحبس عن متجمد نفقة لذلك يستوجب تسوية النزاع أمام مكاتب التسوية قبل رفع دعوي التطليق للضرر .

وأتاحت الشريعه الإسلاميه للزوجه طلب الطلاق للضرر في الأحوال الأتيه :

1- عجز الزوج عن القيام بالواجبات الزوجيه كالمعاشره والنفقة والمسكن اللائق المنفصل.

2- إهانة الزوج لزوجته بالسب والضرب .

3- السفر أو الغيبه لمدة تخشي الزوجه علي نفسها أن تقع في الفتنه وحددت المده بأن لاتزيد عن ستة أشهر.

4- حبس زوجها لفتره طويلة .

5- ان يوجد بزوجها عيب أو مرض لا يمكن شفاءه أو يمكن إنتقال المرض لها.

6- إرتكاب الزوج لأعمال الفجور والفسق وإرتكاب الكبائر وإفشاء اسرار الزوجيه والتشهير بها .

7- إذا كانت الزوجه لا تستحب بقاء الزواج وهنا يكون الضرر معنويا.

ونصت الماده 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي "إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7,8,9,10,11 "

كما نصت الماده 4 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم بالنفقة عليه في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي عليه في الحال وإن ادعى العكس، فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك "

محاكم الأحوال الشخصيه دعوي طلاق للضرر خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر