الإفتاء ترد على من يحلق الشعر عمدًا في الأحرام


قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إنه لا شيء على من قطع ظفرًا أو شعرًا وهو محرم، إن كان سهوًا أو جهلًا بالحكم.
وأوضح «عثمان» خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أنه في حال العمد، فقد اختلف العلماء في تقدير ما عليه، فقال بعض الأئمة في الشعرة قبضة من طعام، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لو سقطت شعرات يكفي أن يتصدق المحرم بأي شيء، ورأى الإمام أحمد عن الشعرة درهم.
وأضاف أن الشرع لم يُقدر فيها شيئًا ولم يرد نص بأنه في حال سقوط عدد ما من الشعر فعليه شيء، موضحًا إلى أن ذلك في الشعر بالذات، كمثل من يُمشط شعره فتساقطت عدة شعرات.
وتابع: وكأن الشرع الحنيف سكت عن مثل هذه الأمور لأنه يصعُب ضبطها، فالإنسان يحتاج أن يحك رأسه ويمشط شعره فقد تسقط بعض الشعرات.



























